نام کتاب : المعالم الجديدة للأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر جلد : 1 صفحه : 192
أحكام تعارض النوعين استعرضنا حتى الآن نوعين من العناصر المشتركة في عملية الاستنباط : أحدهما العناصر المشتركة في الاستنباط القائم على أساس الدليل ، والآخر العناصر المشتركة في الاستنباط القائم على أساس الأصل العملي . وقد عرفنا أن العناصر من النوع الأول تشكل أدلة على تعيين الحكم الشرعي ، والعناصر من النوع الثاني تشكل قواعد عملية لتعيين الموقف العملي تجاه الحكم المجهول . ووجود نوعين من العناصر على هذا الشكل يدعوا إلى البحث عن موقف الفقيه عند افتراض وقوع التعارض بينهما ، كما إذا دل دليل على أن الحكم الشرعي هو الوجوب مثلا وكان أصل البراءة أو الاستصحاب يقتضي الرخصة . والحقيقة أن الدليل إذا كان قطعيا فالتعارض غير متصور عقلا بينه وبين الأصل ، لان الدليل القطعي على الوجوب مثلا يؤدي إلى العلم بالحكم الشرعي ، ومع العلم بالحكم الشرعي لا مجال للاستناد إلي أي قاعدة عملية لان القواعد العملية إنما تجري في ظرف الشك ، إذ قد عرفنا سابقا أن أصل البراءة موضوعة كل ما لا يعلم والاستصحاب موضوعه أن نشك في بقاء ما كنا على يقين منه ، فإذا كان الدليل قطعيا لم يبق موضوع لهذه الأصول والقواعد العملية . وإنما يمكن افتراض لون من التعارض بين الدليل والأصل إذا لم يكن الدليل قطعيا ، كما إذا دل خبر الثقة على الوجوب أو الحرمة وخبر الثقة كما مر بنا دليل ظني حكم الشارع بوجوب اتباعه واتخاذه دليلا وكان أصل البراءة من ناحية أخرى يوسع ويرخص . ومثاله : خبر الثقة
192
نام کتاب : المعالم الجديدة للأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر جلد : 1 صفحه : 192