responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الجديدة للأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 188


" لا ينقض اليقين أبدا بالشك " .
ونستخلص من ذلك أن كل حالة من الشك البدوي يتوفر فيها القطع بشئ أولا والشك في بقائه ثانيا يجري فيها الاستصحاب .
الحالة السابقة المتيقنة :
عرفنا أن وجود حالة سابقة متيقنة شرط أساسي لجريان الاستصحاب ، والحالة السابقة قد تكون حكما عاما نعلم بجعل الشارع له وثبوته في العالم التشريعي ولا ندري حدود هذا الحكم المفروضة له في جعله ومدى امتداده في عالمه التشريعي ، فتكون الشبهة حكمية ، ويجري الاستصحاب في نفس الحكم . ومثاله : حكم الشارع بطهارة الماء فنحن نعلم بهذا الحكم العام في الشريعة ونشك في حدوده ولا ندري هل يمتد الحكم بالطهارة بعد إصابة المتنجس للماء أيضا أو لا ؟ فنستصحب طهارة الماء .
وقد تكون الحالة السابقة شيئا من أشياء العالم التكويني ، نعلم بوجوده سابقا ولا ندري باستمراره وهو موضوع للحكم الشرعي ، فتكون الشبهة موضوعية ويجري الاستصحاب في موضوع الحكم . ومثاله : أن نكون على يقين بأن عامرا عادل وبالتالي يجوز الاتمام به ، ثم نشك في بقاء عدالته فنستصحب العدالة فيه بوصفها موضوعا لجواز الائتمام .
ومثال آخر : أن يكون المكلف على يقين بأن الثوب نجس ولم يغسل بالماء ، ولا ندري هل غسل بالماء بعد ذلك وزالت نجاسته أو لا ؟ فنستصحب عدم غسله بالماء ، وبالتالي نثبت بقاء النجاسة .
وهكذا نعرف أن الحالة السابقة التي نستصحبها قد تنتسب إلى العالم التشريعي ، وذلك إذا كنا على يقين بحكم عام ونشك في حدوده المفروضة له في جعله الشرعي وتعتبر الشبهة شبهة حكمية ويسمى الاستصحاب

188

نام کتاب : المعالم الجديدة للأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست