responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الجديدة للأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 187


الشك في وجوب العاشر شكا ابتدائيا بعد انحلال العلم الاجمالي فتجري البراءة .
والصحيح هو القول بالبراءة من غير الاجزاء المعلومة من الأشياء التي يشك في دخولها ضمن نطاق الواجب تبعا لتفصيلات لا مجال للتوسع فيها .
4 - الاستصحاب على ضوء ما سبق نعرف أن أصل البراءة يجري في موارد الشبهة البدوية دون الشبهات المقرونة بالعلم الاجمالي .
ويوجد في الشريعة أصل آخر نظير أصل البراءة ، وهو ما يطلق عليه الأصوليون اسم " الاستصحاب " . ومعنى الاستصحاب حكم الشارع على المكلف بالالتزام علميا بكل شئ كان على يقين منه ثم شك في بقائه .
ومثاله : أنا على يقين من أن الماء بطبيعته طاهر ، فإذا أصابه شئ متنجس نشك في بقاء طهارته ، لأننا لا نعلم أن الماء هل تنجس بإصابة المتنجس له أو لا ؟ وكذلك نحن على يقين مثلا بالطهارة بعد الوضوء ونشك في بقاء هذه الطهارة إذا حصل الاغماء ، لأننا لا نعلم أن الاغماء هل ينقض الطهارة أو لا ؟
والاستصحاب يحكم على المكلف بالالتزام عمليا بنفس الحالة السابقة التي كان على يقين بها ، وهي طهارة الماء في المثال الأول والطهارة من الحدث في المثال الثاني .
ومعنى الالتزام عمليا بالحالة السابقة ترتيب آثار الحالة السابقة من الناحية العملية ، فإذا كانت الحالة السابقة هي الطهارة نتصرف فعلا كما إذا كانت الطهارة باقية ، وإذا كانت الحالة السابقة هي الوجوب نتصرف فعلا كما إذا كان الوجوب باقيا .
والدليل على الاستصحاب هو قول الإمام الصادق عليه السلام

187

نام کتاب : المعالم الجديدة للأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست