نام کتاب : المعالم الجديدة للأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر جلد : 1 صفحه : 135
تتبع الكلب للفريسة بدرجة شديدة ، وقد ينتج عن كراهة ذلك بدرجة ضعيفة . ونظير هذا تماما نتصوره في النسبة الامساكية التي نتحدث عنه ، فإنها قد نتصورها ناتجة عن كراهة شديدة للمنهي عنه ، وقد نتصورها ناتجة عن كراهة ضعيفة . ومعنى القول بأن صيغة النهي تدل على الحرمة في هذا الضوء أن الصيغة موضوعة للنسبة الامساكية بوصفها ناتجة عن كراهة شديدة وهي الحرمة ، فتدخل الحرمة ضمن الصورة التي نتصور بها المعنى اللغوي لصيغة النهي عند سماعها . وفي نفس الوقت قد تستعمل صيغة النهي في موارد الكراهة ، فينهى عن المكروه أيضا بسبب الشبه القائم بين الكراهة والحرمة ، ويعتبر استعمالها في موارد المكروهات استعمال مجازيا . 3 - ( الاطلاق ) : وتوضيحه أن الشخص إذا أراد أن يأمر ولده بإكرام جاره المسلم فلا يكتفي عادة بقوله : " أكرم الجار " بل يقول : " أكرم الجار السلم " ، وأما إذا كان يريد من ولده أن يكرم جاره مهما كان دينه فيقول : " أكرم الجار " ويطلق كلمة الجار أي لا يقيدها بوصف خاص ويفهم من قوله عندئذ أن الامر لا يختص بالجار المسلم بل يشمل الجار الكافر أيضا ، وهذا الشمول نفهمه نتيجة لذكر كلمة الجار مجردة عن القيد ، ويسمى هذا ب " الاطلاق " ويسمى اللفظ في هذه الحالة " مطلقا " . وعلى هذا الأساس يعتبر تجرد الكلمة من القيد اللفظي في الكلام دليلا على شمول الحكم ، ومثال ذلك من النص الشرعي قوله تعالى : " أحل الله البيع " ، فقد جاءت كلمة البيع هنا مجردة عن أي قيد في الكلام ، فيدل هذا الاطلاق على شمول الحكم بالحلية لجميع أنواع البيع . وأما كيف أصبح ذكر الكلمة بدون قيد في الكلام
135
نام کتاب : المعالم الجديدة للأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر جلد : 1 صفحه : 135