responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الجديدة للأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 134


الاستحباب كما استعملت في موارد الوجوب ، ولكن استعمالها في موارد الوجوب استعمال حقيقي ، لأنه استعمال للصيغة في المعنى الذي وضعت له ، واستعمالها في موارد الاستحباب استعمال مجازي يبرره الشبه القائم بين الاستحباب والوجوب .
2 - ( صيغة النهي ) :
صيغة النهي نحو " لا تذهب " ، " لا تخن " ، " لا تكسل في طلب العلم " . والمقرر بين الأصوليين هو القول بأن صيغة النهي تدل على الحرمة ، ويجب أن نفهم هذا القول بصورة مماثلة لفهمنا القول بأن صيغة الامر تدل على الوجوب ، فإن النهي يشكل جملة مفيدة ويشتمل لاجل ذلك على نسبة تامة ، وتعتبر الجملة التي يشكلها جملة انشائية لا إخبارية ، فأنت حين تقول " لا تذهب " لا تريد أن تخبر عن عدم الذهاب وإنما تريد أن تمنع المخاطب عن الذهاب وتمسكه عن ذلك ، فصيغة الأمر والنهي متفقتان في كل هذا ولكنهما تختلفان في الارسال والامساك ، لان صيغة الامر تدل على نسبة إرسالية كما سبق ، وأما صيغة النهي فتدل على نسبة إمساكية ، أي إنا حين نسمع جملة " اذهب " نتصور نسبة بين الذهاب والمخاطب ونتصور أن المتكلم يرسل المخاطب نحوها ويبعثه إلى تحقيقها كما يرسل الصياد كلبه نحو الفريسة ، وأما حين نسمع جملة " لا تذهب " فنتصور نسبة بين الذهاب والمخاطب ، ونتصور أن المتكلم يمسك مخاطبه عن تلك النسبة ويزجره عنها ، كما لو حاول كل الصيد أن يطارد الفريسة فأمسك به الصياد ، ولهذا نطلق عليها اسم " النسبة الامساكية " .
وتدخل الحرمة في مدلول النهي بالطريقة التي دخل بها الوجوب إلى مدلول الامر ، ولنرجع بهذا الصدد إلى مثال الصياد ، فإنا نجد أن الصياد حين يمسك كلبه عن تتبع الفريسة قد يكون إمساكه هذا ناتجا عن كراهة

134

نام کتاب : المعالم الجديدة للأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست