نام کتاب : المعالم الجديدة للأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر جلد : 1 صفحه : 110
الاستنباط إلى مستوى الدليل القطعي . وإذا لم يحكم الشارع بحجية الدليل الناقص فلا يكون حجة ولا يجوز الاعتماد عليه في الاستنباط ، لأنه ناقص يحتمل فيه الخطأ . وقد نشك ولا نعلم هل جعل الشارع الدليل الناقص حجة أو لا ولا يتوفر لدينا الدليل الذي يثبت الحجية شرعا أو ينفيها ، وعندئذ يجب أن نرجع إلى قاعدة عامة يقررها الأصوليون بهذا الصدد ، وهي القاعدة القائلة : " إن كل دليل ناقص ليس حجة ما لم يثبت بالدليل الشرعي العكس " ، وهذا هو معنى ما يقال في علم الأصول من أن " الأصل في الظن هو عدم الحجية إلا ما خرج بدليل قطعي " . ونستخلص من ذلك أن الدليل الجدير بالاعتماد عليه فقهيا هو الدليل القطعي أو الدليل الناقص الذي ثبتت حجيته بدليل قطعي . تقسيم البحث : والدليل في المسألة الفقهية سواء كان قطعيا أو لم يكن ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 1 - " الدليل اللفظي " وهو الدليل المستمد من كلام المولى ، كما إذا سمعت مولاك يقول : " أقيموا الصلاة " ، فتستدل بذلك على وجوب الصلاة . 2 - " الدليل البرهاني " [1] وهو الدليل المستمد من قانون عقلي
[1] لا نريد بكلمة البرهان مصطلحها المنطقي ، بل نريد بها الطريقة القياسية في الاستدلال ، غير أنا تحاشينا عن استخدام كلمة القياس بدلا عن كلمة البرهان ، لان لها معنى في المصطلح الأصولي يختلف عن مدلولها المنطقي الذي نريده هنا .
110
نام کتاب : المعالم الجديدة للأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر جلد : 1 صفحه : 110