يمكن أن تكون حقائق لغوية . فالنتيجة أنه لا ملازمة بين ثبوت المعاني المذكورة قبل الاسلام وثبوتها بنفس هذه الألفاظ الخاصة ، إذ كما يمكن ذلك يمكن أن تكون ثابتة بألفاظ أخرى . وأما على الاحتمال الثالث ، فحيث إن الشارع هو المخترع لتلك العبادات بالكمية والكيفية الموجودتين في الشريعة من دون أن يكون لها وجود قبل الاسلام ، فلا محالة يكون هو الواضع والمعين للأسماء بإزائها ، إذ احتمال أنه اخترع تلك المعاني من دون أن يعين لها أسماء غير محتمل عادة ، فإذن بطبيعة الحال يعين لها أسماء خاصة ، وحيث إنه لا يحتمل أن يكون هذا التعيين منه بالوضع الصريح ، فلا محالة يكون بالاستعمال ، وعليه فتكون هذه الألفاظ حقائق شرعية بالوضع التعييني الاستعمالي لا بالصريح . إلى هنا قد استطعنا أن نخرج بالنتائج التالية : الأولى : الظاهر أن المعاني الشرعية قديمة وثابتة قبل الاسلام بأسمائها العربية في المجتمع العربي الأصيل في الجزيرة ، فإنهم بمقتضى عربيتهم كانوا يطلقون عليها أسماء عربية ويستعملونها في مقام إفادة تلك المعاني العبادية كما هو الحال في سائر الألفاظ واللغات المستعملة بينهم للإفادة والاستفادة ، واحتمال أنهم يتبعون أهل الديانتين في أسامي تلك العبادات بعيد جدا كما مر ، فإذن تكون أسامي العبادات حقائق لغوية لا شرعية . الثانية : أن هذه المعاني لو كانت مخترعة من قبل الشارع لكانت أسماؤها موضوعة بإزائها من قبل الشارع بالوضع التعييني الاستعمالي ، فتكون حقيقة شرعية .