عن ثبوت النسبة في الواقع أو نفيها فيه ، إذ كما يمكن ذلك يمكن أن تكون موضوعة للدلالة على قصد إخطار ثبوت النسبة في ذهن السامع . وبكلمة ، إن الوضع لو كان بمعنى التعهد فبطبيعة الحال يكون مراد المشهور من وضع الجملة بإزاء النسبة هو التعهد بقصد اخطارها في ذهن السامع حين النطق بها ، كما أن مراد السيد الأستاذ قدس سره من وضع الحروف أو ما يقوم مقامها للتحصيصات والتضييقات للمفاهيم الاسمية التعهد بإرادة تفهيمها عند التكلم بها ، وليس مراده وضعها بإزاء نفس التحصيصات والتضييقات ، لاستحالة تعلق التعهد والالتزام بها ، باعتبار خروجها عن الاختيار كما هو الحال في الألفاظ المفردة ، فإنه قدس سره يقول بأن لفظ الماء موضوع للجسم السيال ولفظ النار موضوع للجسم المحرق وهكذا ، مع أنه لا معنى للتعهد بثبوت الجسم السيال أو المحرق في الواقع ، لأنه خارج عن الاختيار ، فإذن لا محالة يكون مراده من ذلك التعهد ، بأنه إذا قصد تفهيم الجسم السيال ينطق بلفظ الماء ، وإذا قصد تفهيم الجسم المحرق ينطق بلفظ النار وهكذا . فالنتيجة أن الالتزام بكون حقيقة الوضع التعهد والتباني لا يقتضي وضع الجملة الخبرية للدلالة على قصد الحكاية عن ثبوت النسبة في الواقع أو نفيها فيه ، إذ كما يمكن ذلك يمكن وضعها للدلالة على قصد اخطارها في ذهن السامع . المحاولة الرابعة : أن دلالة الجملة الخبرية على معناها الموضوع له بما أنها دلالة تصديقية لا تصورية ، فلا يمكن أن تكون موضوعة بإزاء النسبة الواقعية الذهنية ، وإلا لم تكن دلالتها تصديقية ، فإذن لا مناص من الالتزام بأنها إما أن تكون موضوعة بإزاء النسبة الخارجية أو بإزاء قصد الحكاية والاخبار عن الواقع نفيا أو اثباتا ، وحيث إنها لم توضع بإزاء الأولى ، على أساس أن وضعها