الرابع عشر : أن الميزان في العرض العام أن تكون دائرة معروضه أوسع من دائرة معروض العرض الخاص نسبيا ، باعتبار أن العموم والخصوص فيهما أمر نسبي لا مطلق ، فيمكن أن يكون شئ واحد عرضا عاما بالنسبة إلى موضوع وخاصا بالنسبة إلى موضوع آخر ، فما ذكره المحقق النائيني قدس سره من أن الميزان في العرض العام أن يكون معروضه جنسا قريبا كان أم بعيدا ، والميزان في العرض الخاص أن يكون معروضه نوعا ، فلا مبرر له . الخامس عشر : أن محل الكلام في أن مفهوم المشتق بسيط أو مركب بما أنه في مدلوله اللغوي العرفي ، فلا يلزم من أخذ مفهوم الشئ فيه دخول العرض العام في الفصل الحقيقي . السادس عشر : أن الناطق بما له من المعنى اللغوي لا يصلح أن يكون فصلا حقيقيا للانسان ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون بسيطا أو مركبا ، لأن المبدأ فيه وهو النطق إما بمعنى النطق الظاهري أو بمعنى الادراك الباطني ، وعلى كلا التقديرين ، فلا يصلح أن يكون ذاتيا للانسان ، وحينئذ فلا يلزم من أخذ مفهوم الشئ في مدلوله دخول العرض العام في الفصل . السابع عشر : أنه إذا فرض عدم إمكان أخذ الذات في مدلول المشتق ، فلا مانع من أخذ النسبة فيه مع المبدأ ، بأن يكون موضوعا للمبدأ ونسبته إلى الذات مع خروج الذات عن مدلوله الوضعي . الثامن عشر : الصحيح أن المأخوذ في مدلول المشتق مفهوم الشئ بالنحو المبهم والمعرى عن جميع الخصوصيات العرضية ما عدا قيام المبدأ به . التاسع عشر : أنه لا يصح حمل المبدأ على الذات ، لأنه مغاير لها وجودا ، وما ذكره المحقق النائيني قدس سره - من المحاولة لتصحيح حمله عليها باعتباره لا بشرط -