غيره من الاعتباريات والانتزاعيات ونحوهما ، ومن الواضح أن الشئ بما له من المفهوم يصدق على الجميع على نسق واحد . وأما ما أفاده قدس سره - من أن ضابط العرض العام أن يكون خاصة للجنس القريب أو البعيد بأن يكون ما وراءه جنسا وهو عارض عليه وخاصة له ، وضابط العرض الخاص أن يكون خاصة للنوع كالضحك مثلا ، وهذا الضابط لا ينطبق على الشئ - فلا أصل له ، وذلك لأنه قدس سره إن أراد بذلك أن عروض العارض على الجنس مقوم لعمومه لا لعرضيته ، ففيه أن كونه مقوما لعمومه إنما هو بملاك أنه أكثر أفرادا وأوسع دائرة من النوع ، فإذن يكون ملاك اتصاف العرض بالعرض العام كون دائرة معروضة أوسع من دائرة معروض العرض الخاص ، وأما كونه جنسا قريبا كان أم بعيدا أو غيره فغير معتبر ، إذ لا يحتمل أن تكون جنسية معروضة ، دخيلة في اتصافه بالعرض العام ، وإن أراد به أنه مقوم لعرضيته ، ففيه أن عرضية العرض متقومة ذاتا وحقيقة بعروضه على شئ ، سواء أكان ذلك الشئ جنسا أم لا ، ثم إن كون العرض عاما وخاصا أمر إضافي نسبي ، فالماشي عرض عام باعتبار وإضافة ، وخاص باعتبار آخر وإضافة أخرى ، فالنتيجة ما أفاده قدس سره من الضابط للعرض العام لا يرجع إلى معنى صحيح فالمعيار فيه ما ذكرناه . الوجه الرابع : أن محل الكلام في بساطة مفهوم المشتق وتركيبه ، حيث إنه في مدلوله اللغوي ، فلا يلزم من أخذ مفهوم الشئ في مدلوله لغة دخول العرض العام في الفصل الحقيقي حتى يكون محالا ، هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى فقد أجيب في شرح المطالع عن شبهة وجهت على تعريف الادراك بترتيب أمور معلومة لتحصيل أمر مجهول ، وهي أنه لا يشمل التعريف