وهما مفهوم الاستفهام والمستفهم عنه ، فلذلك لا يكون مدلولا للفظ بالمطابقة . لأنه منتزع من المفهوم الأول وليس مدلولا للفظ مباشرة ، وعليه فعدم دلالة الكلام على مفهوم الاستفهام بالمطابقة ، لا يؤدي إلى كونه ناقصا على مستوى مدلوله اللفظي ، لفرض أنه ليس مدلولا للفظ كما عرفت ، وحيث إن النسبة لا تتصور إلا بين المنتسبين ، فيكون الطرف الآخر لها ، وهو مفهوم الاستفهام مستفاد من الأداة ، على أساس أنها تدل على النسبة بالمطابقة وعلى طرفيها بالتبع باعتبار أنها لا يعقل بدونهما ، ونفس الشئ يقال بالنسبة إلى سائر الجمل الانشائية ، كالجمل التمنية أو الترجية أو الطلبية ، على أساس أن هذه النسب أيضا نسب ثانوية ، حيث إن طرفيها من المفاهيم الثانوية . والخلاصة : أن أداة الاستفهام أو التمني أو الترجي أو هيئة الجملة الاستفهامية أو التمنية أو الترجية التي تدل على النسبة الاستفهامية أو التمنية أو الترجية بالمطابقة تدل على طرفيها بالالتزام والتبع ، وهما مفهوم الاستفهام الذي هو مفهوم اسمي والمستفهم عنه وهو الجملة التامة المدخول عليها الأداة ، وعلى هذا فلا تكون الجملة ناقصة على مستوى مدلولها اللفظي ، فإذن لا اشكال في هذا القول من هذه الناحية . ولكن الذي يرد عليه أن النسبة المذكورة التي تدل عليها الأداة أو الهيئة المتحصلة من دخولها على الجملة إنما هي نسبة بين المستفهم والمستفهم عنه ، لا بين مفهوم الاستفهام والمستفهم عنه ، لأن مفهوم الاستفهام مفهوم اسمي ، ولا تدل الأداة أو الهيئة على النسبة بينه وبين الجملة المدخول عليها الأداة ، بل تدل على النسبة بين المستفهم والمستفهم عنه . هذا إضافة إلى أن مفهوم الاستفهام مفهوم لحاظي منتزع من النسبة