responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 330


صح الحمل بدون ذلك فلا مقتضى له ، والمفروض أنه صحيح بدون ذلك ، لأن لحاظ المادة لا بشرط وبما هي متحدة مع الذات خارجا مصحح له ، ومعه يكون أخذ الذات فيه لغوا [1] .
والجواب أولا : أن ما يدعو إلى وضع الألفاظ بإزاء المعاني هو سعة الحاجة وتطورها وعدم كفاية الوسائل الأولية لابرازها ، فإذن يكون الغرض الداعي إلى وضع المشتقات بإزاء معانيها هو إبرازها بها لدى الحاجة في كل مورد وعدم كفاية الأساليب الأخرى البدائية لذلك ، بلا فرق بين أن تكون تلك المعاني بسيطة أو مركبة ، قابلة للحمل أم لا ، وأما صحة الحمل وعدم صحته ، فهي من صفات المعنى وليست من الدواعي للوضع .
وثانيا : أن ملاك صحة الحمل الأولي الذاتي إنما هو اتحاد الموضوع والمحمول ذاتا وحقيقة واختلافهما اعتبارا كالتفصيل والاجمال ونحوهما ، كقولك ( الانسان حيوان ناطق ) ، وملاك صحة الحمل الشائع الصناعي إنما هو اتحاد الموضوع والمحمول في الخارج ، بأن يكونا موجودين بوجود واحد فيه ، واختلافهما في المفهوم كقولك ( زيد انسان ) .
أو فقل : إن صحة الحمل الشائع ترتكز على ركيزتين :
الأولى : اتحاد الموضوع والمحمول في الوجود الخارجي واقعا وحقيقة .
الثانية : تغايرهما في المفهوم الذهني كذلك .
وأما إذا كان الموضوع مغايرا مع المحمول في الوجود الخارجي فلا يمكن حمله عليه ، لأنه من حمل المباين على المباين ، وعلى هذا فإذا كان مفهوم المشتق متمثلا



[1] أجود التقريرات 1 : 98 .

330

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست