على الأول فهي على قسمين : أحدهما : أنها مأخوذة بنحو المعرفية الصرفة لما هو الموضوع في القضية بدون أي دخل لها فيه ، كما في مثل قولك ( صل خلف هذا القائم ) ، فإن عنوان القائم قد أخذ بنحو المعرفية والمشيرية إلى من هو الموضوع لجواز الاقتداء به في الصلاة ، إذ لا يحتمل أن يكون له دخل فيه لا جزءا ولا قيدا . والآخر : أنها مأخوذ بنحو الموضوعية ، كما في مثل قولنا ( صل خلف العادل ) ، فإن عنوان العادل المأخوذ في الموضوع ، إنما أخذ بنحو الموضوعية ، بأن يكون له دخل فيه ومقوم له ويدور الحكم المجعول عليه مداره وجودا وعدما . وأما على الثاني فهي على أنحاء : النحو الأول : ما يكون مأخوذا بنحو المعرفية والطريقية الصرفة لما هو الموضوع في القضية واقعا . النحو الثاني : ما يكون مأخوذا في لسان الدليل بنحو الموضوعية بحيث يدور الحكم مداره حدوثا وبقاء ، كما في مثل قوله تعالى : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) [1] ، فإن عنوان الاستطاعة دخيل في اتصاف الفعل بالملاك في مرحلة المبادئ ، وفي الحكم في مرحلة الجعل ، وفي مثل قولك ( أكرم العلماء ) و ( أطعم الفقراء ) وهكذا ، فإن الحكم في أمثال هذه القضايا يدور مدار العنوان المأخوذ في الموضوع في لسان الدليل وجودا وعدما حدوثا وبقاء . النحو الثالث : ما يكون حدوثه دخيلا في الحكم حدوثا وبقاء ، بمعنى أن حدوثه سبب لحدوث الحكم وبقاؤه معا ، هذا كله بحسب مقام الثبوت .