responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 302


يكون مستندا إلى الوضع وناجما منه [1] .
وقد يعترض على ذلك بأن المشتق لو كان موضوعا للمتلبس خاصة ومع ذلك يكون استعماله في موارد الانقضاء أكثر ، لزم كونه منافيا لحكمة الوضع التي تتطلب تعين الوضع على طبقها ، وهو الوضع للأعم .
والجواب أولا : أن هذا الاشكال لو تم فإنما يتم لو كان الوضع إلهيا ، إذ حينئذ لا يمكن صدوره منه تعالى بدون حكمة تتطلب ذلك ، وأما إذا كان الوضع بشريا فلا يتم ذلك مطلقا ، لأن صدور الوضع من الواضع البشري إنما هو بحسب ما يدركه من متطلبات المجتمع وحاجياتهم ، فان أدرك أن وضع المشتق للمتلبس خاصة أوفى بها من وضعه بإزاء الجامع بينه وبين المنقضي قام بوضعه له ، وإن أدرك العكس فبالعكس ، ولا يعلم بمتطلبات حياتهم الاجتماعية والفردية في المستقبل ، ولعلها تتطلب استعمال المشتق في الأعم أكثر منه في المتلبس خاصة في الآتي لظروف خاصة أو عامة ، نعم إذا علم حين الوضع أن الحاجة تدعو إلى استعمال المشتق في الأعم أكثر منه في المتلبس خاصة ، لكان وضعه بإزاء المتلبس منافيا لحكمة الوضع .
وثانيا : أنه لا يتم حتى على القول بكون الوضع إلهيا ، لأن الوضع إذا كان من صنعه تعالى ومع ذلك إذا وضع المشتق للمتلبس خاصة ، رغم أن استعماله في موارد الانقضاء أكثر من استعماله في خصوص المتلبس ، فلا محالة يكون ذلك عن حكمة مبررة له ، إذ كون ذلك جزافا وبلا حكمة غير محتمل ، غاية الأمر أنه لا طريق لنا إلى تلك الحكمة المبررة .



[1] نقله في بحوث في علم الأصول 1 : 374 .

302

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست