responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 271


ولكن حيث إنها هيئة أفرادية فوضعها لا يغني عن وضع هيئة الجملة القائمة بالفعل والفاعل [1] .
ولكنه قابل للنقد ، وذلك لأنه إن أريد بذلك أن هيئة الفعل موضوعة للنسبة الناقصة وهيئة الجملة موضوعة للنسبة التامة ، فيرد عليه :
أولا ما تقدم من أن النسبة لا تتصف بالتمامية والنقصان ، لأنها إما ثابتة بثبوت شخص طرفيها في وعاء الذهن أو الخارج أو لا ، ولا ثالث لهما ، وثانيا أن طرفي النسبة الناقصة إن كانا نفس المادة والذات الفاعلة فهي عين النسبة التامة ، إذ لا يمكن تعدد النسبة مع وحدة الطرفين ، وإن لم تكن الذات أحد طرفيها ، لزم أن تكون قائمة بطرف واحد ، وهذا مستحيل ، إلا أن يراد من النسبة الناقصة الحيثية الصدورية أو الحلولية التي هي حالة قائمة بالمادة ، ولكن مضافا إلى أن ذلك بحاجة إلى قرينة إن هيئة الفعل لا تدل عليها ، فإن الدال عليها نفس المادة .
وإن أراد قدس سره بذلك أن وضع هيئة الفعل بإزاء النسبة التامة لا يغني عن وضع هيئة الجملة للدلالة على تعيين أحد طرفيها وهو الفاعل ، ففيه أنه لم يقل أحد إن وضعها للنسبة التامة يغني عن وضع هيئة الجملة للتعيين ، بل يقول إن وضعها بإزاء النسبة التامة يغني عن وضع هيئة الجملة بإزائها أيضا ، باعتبار أنه لغو .
فالنتيجة أن ما أفاده قدس سره من الجواب الحلي إن كان مرده إلى ما ذكرناه فهو ، وإلا فلا يتم .
ثم إنه لا فرق بين ما ذكرناه بين فعل الماضي وفعل المضارع ، فإن هيئة الفعل



[1] نقله عنه في بحوث في علم الأصول 1 : 314 .

271

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست