responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 254


< فهرس الموضوعات > خروج أسماء الآلة عن النزاع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > رأي المحقق النائيني < / فهرس الموضوعات > كلتا الحالتين فكذلك في أسماء الأزمنة ، وعليه فلا إشكال في دخولها في محل النزاع [1] .
وهذا الجواب هو الأقرب وأظهر ما في الباب .
إلى هنا قد تبين أن النظر إلى الزمان إن كان بدقة عقلية فبما أن كل آن منه بهذا النظر مباين للآخر ، فبطبيعة الحال لم يتوفر فيه الشرط الثاني ، وإن كان بنظر عرفي فبما أن لكل قطعة من الآنات المتصلة وحدة وجودية ، فيكون حاله حال اسم المكان .
ومنها ما أفاده المحقق النائيني قدس سره من أن اسم الآلة خارج عن محل النزاع في المسألة ، بتقريب أن الهيئة في أسماء الآلة قد وضعت للدلالة على قابلية الذات للتلبس بالمبدأ واستعدادها له ، فإذا كانت الذات كذلك صدق عليها اسم الآلة حقيقة وإن لم تتلبس بالفتح فعلا ، مثلا هيئة المفتاح تصدق على آلة الفتح حقيقة وبدون عناية وإن لم تتلبس بالفتح فعلا ، ومن هنا يكفي في صحة إطلاق اسم الآلة حقيقة شأنية الآلة وقابليتها للتلبس بالمبدأ وإن لم تكن متلبسة به بالفعل ، فإذن لا معنى للنزاع في أن هيئة أسماء الآلة موضوعة لخصوص الذات المتلبسة بالمبدأ فعلا أو للأعم منها ومن الذات المنقضية [2] .
ولكن يمكن المناقشة فيه ، بتقريب أنه لا شبهة في أن المبدأ في أسماء الآلة كالمفتاح والمكنس ونحوهما هو القابلية والشأنية ، فما دامت قابلية الذات للاتصاف بالمبدأ موجودة فالتلبس فعلي ، والاطلاق حينئذ يكون على المتلبس ، لأن الانقضاء فيها إنما هو بزوال تلك القابلية عنها ولو بكسر بعض أسنانها أو



[1] نهاية الأفكار 1 : 129 .
[2] أجود التقريرات 1 : 124 .

254

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست