ومن ناحية أخرى إن دخول كل اسم في موضوع البحث منوط بتوفر مرين فيه : أحدهما : أن يكون الاسم جاريا على الذات المتلبسة بالمبدأ بنحو من أنحاء التلبس ومحمولا عليه حقيقة . وثانيهما : بقاء الذات في حال انقضاء المبدأ عنها وعدم استحالة ذلك ، بأن تكون الذات جامعة بين الفرد المتلبس بالمبدأ والفرد المنقضي عنه المبدأ . وعلى ضوء هذا الأساس فالنوع الأول من الأسماء خارج عن موضوع النزاع في المسألة ، لعدم توفر شئ من الشرطين فيه ، أما عدم توفر الشرط الأول فلأنه عين ذاته وذاتياته ، فلذلك لا يمكن حمله عليها إلا بالحمل الأولي الذاتي لا بالشائع الصناعي ، لأن حمل الانسان على الحيوان الناطق حمل أولي لا شائع ، وأما عدم توفر الشرط الثاني فلأن بقاء الذات فيه مع انقضاء المبدأ عنها مستحيل ، على أساس أنه ذاتي لها من الذاتي باب الكليات ، ولا يعقل بقاء ذات الانسان مع زوال صورته النوعية . وأما النوع الثاني من الأسماء ، فالظاهر أنه داخل في محل النزاع ، على أساس أن كلا الشرطين متوفر فيه ، أما توفر الأول فلمكان صحة حمله على الذات ، كقولك زيد زوج أو رق أو حر وهند زوجة وهكذا . وأما توفر الثاني فلأن الذات لا تنتفي بانتفاء المبدأ عنها ، لأنه ليس من مقوماته . وأما النوع الثالث ، فهو القدر المتيقن من دخوله في محل النزاع . فالنتيجة أن دخول كل اسم في محل النزاع منوط بتوفر الشرطين المذكورين فيه . ومن هنا يظهر أن خروج الأفعال والمصادر عن محل النزاع إنما هو من جهة