بألفاظ أخرى غير الألفاظ العربية التي يعبر بها عنها في الكتاب والسنة غير محتمل ، ويؤكد ذلك أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله حينما طرح المعاملات بأساميها الخاصة على الناس منذ بداية الاسلام لم تكن هذه الأسامي غريبة عندهم ، بل كانوا مأنوسين بها . ومن هنا تفترق المعاملات عن العبادات ، فإن العبادات حيث إنها ماهيات مخترعة عند الشارع بجميع أجزائها وشرائطها ، فلو كانت موضوعة للصحيحة فلا يمكننا التمسك بإطلاقها عند الشك في جزئية شئ أو شرطية آخر ، لاحتمال دخله في المسمى كما سبق ، وهذا بخلاف المعاملات ، فإنها ماهيات مخترعة عند العرف والعقلاء ، فلو شككنا في اعتبار شئ فيها شرعا ، فيكون الشك في اعتبار أمر زائد على ما كان معتبرا عندهم ، وفي مثله لا مانع من التمسك بالاطلاق ولو على القول بكونها موضوعة للصحيحة عندهم . نعم لو شككنا في اعتبار شئ فيها عرفا كاعتبار المالية مثلا أو نحوها ، فلا يمكننا التمسك بالاطلاق ، لعدم إحراز صدق البيع على فاقد المالية أو نحوها على القول بالوضع للصحيح . والخلاصة أن محل النزاع إنما هو في وضع المعاملات للصحيحة أو الأعم بنظر العقلاء دون الشرع ، إذ لو كانت موضوعة للصحيحة لدى الشرع ، لأدى ذلك إلى كون أدلة الامضاء كقوله تعالى : ( أحل الله البيع ) ، و ( تجارة عن تراض ) ونحوهما لغوا ، فإن مرد ذلك إلى قولنا البيع الصحيح صحيح ، التجارة الصحيحة صحيحة وهكذا ، فلذلك لا يمكن أن يكون محل النزاع في الوضع للصحيحة أو الأعم بنظر الشرع ، بل يتعين أن يكون بنظر العقلاء فقط [1] .