responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 209


ومن هنا ذكر قدس سره أن معنى الانشاء هو إبراز الأمر الاعتباري النفساني في الخارج بمبرز ما من قول أو فعل [1] ، ومن الواضح أن كلا من الاعتبار والابراز فعل اختياري للمعتبر مباشرة لا تسبيبا ، فلا يكون هناك سبب ولا مسبب ولا آلة ولا ذيها .
وبكلمة ، إنه ليس في باب المعاملات إلا أمران ، أحدهما الأمر الاعتباري القائم بنفس المتعاملين مباشرة ، والآخر الأثر الشرعي أو العقلائي المترتب على فعل المتعاملين كذلك ، وكلاهما فعل مباشر ولا يعقل أن يكون فعلا تسبيبيا . أما الأول فهو فعل نفساني للمتعاملين بالمباشرة وبيدهما وجودا وعدما ، ولا يعقل أن يكون مسببا عن شئ آخر . وأما الثاني فهو فعل الشارع أو العقلاء بالمباشرة ، غاية الأمر أن الشارع أو العقلاء يعتبر الملكية أو الزوجية كذلك في موضوع خاص ، هذا إضافة إلى أن مراد المشهور من المسبب ليس هو الأثر الشرعي أو العقلائي ، فالنتيجة أنه ليس في باب المعاملات سببية ولا مسببية ولا آلة ولا ذيها ، لأن كل ذلك غير موجود ، فالموجود إنما هو اعتبار المتعاملين الملكية أو الزوجية في عالم الاعتبار والنفس وإبرازه في الخارج بمبرز ما من قول أو فعل ، ومجموع المبرز - بالكسر - والمبرز - بالفتح - بمثابة الموضوع للأثر الشرعي أو العقلائي ، هذا ملخص ما أفاده قدس سره .
وما أفاده قدس سره يرجع إلى نقطتين :
الأولى : أن الانشاء عبارة عن إبراز الأمر الاعتباري النفساني بمبرز ما من قول أو فعل .



[1] محاضرات في أصول الفقه 1 : 88 .

209

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست