وثانيا أن ذلك لا ينسجم مع كون أحد الثلاثة الطهور ، فإنه لا بد أن يكون مقارنا مع التكبير ، ولا يمكن أن يكون بعده ، وإلا لزم كون التكبير بدون طهور ، وهو باطل . الوجه الثاني : أن حديث التثليث لا يكون ظاهرا في بيان حقيقة الصلاة ، فإنه إما أن يكون ظاهرا في إرادة التثليث من حيث الأهمية والثواب أو يكون مجملا . والجواب : ما مر من أنه لا شبهة في ظهور الحديث في إرادة التثليث من حيث بيان حقيقة الصلاة لا أهميتها ، لوضوح أن قوله عليه السلام : ( الصلاة ثلاثة أثلاث ) ظاهر في أن حقيقة الصلاة تنقسم إلى الثلاثة ، ولا رابع لها ، لأن الصلاة اسم لحقيقتها ، وإرادة الأهمية منها بحاجة إلى قرينة . الوجه الثالث : أن حديث التثليث وإن كان ظاهرا في بيان حقيقة الصلاة إلا أنه لا بد من رفع اليد عن هذا الظهور بقرينة قوله عليه السلام : ( لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ) [1] وقوله عليه السلام : ( لا صلاة لمن لم يقم صلبه ) [2] وهكذا ، مع أن فاتحة الكتاب ليست ركنا للصلاة ، وكذا القيام منتصبا ، فإذن هذا التعبير أو ما شابهه لا يدل على أنه في مقام بيان حقيقة الصلاة وتكوينها . والجواب : أنه لا شبهة في ظهور تلك الروايات في نفسها في نفي الحقيقة ، ولكن رفعنا اليد عن ظهورها في ذلك لقرائن خارجية ، ولولا تلك القرائن فلا مناص من الأخذ به ، والمفروض أنه لا قرينة في المقام ، فإذن لا مناص من الأخذ بظهور حديث التثليث ، وهو أن أركان الصلاة ثلاثة : الركوع والسجود والطهور ، هذا من ناحية .
[1] مستدرك الوسائل 4 : 158 ح 5 و 8 . [2] ورد هذا المضمون في الوسائل 5 : 488 ح 1 و 2 / أبواب القيام ب 2 .