responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 164


فلا يمكن أن يكون الشئ داخلا فيها عند وجوده وخارجا عنها عند عدمه ، إذ لا يعقل أن يكون الشئ الموجود خارجا جزء المعنى في عالم المفهوم ، وعلى هذا فلا بد أن يكون وضعها بإزاء مفاهيم محددة في ذلك العالم ، هذا من ناحية .
ومن ناحية أخرى : إن المركبات الاعتبارية على نوعين :
النوع الأول : ما يكون متقوما بأركان محددة متمثلة في أجزاء معينة ، كالمركبات الشرعية من الصلاة ونحوها وبعض المركبات العرفية .
النوع الثاني : ما يكون متقوما بأركان غير محددة بأجزاء معينة خارجا ، وذلك كالدار والبستان والكلمة والكلام ونحوها .
أما النوع الأول : فلا يبعد القول بأنه موضوع بإزاء الأركان بنحو لا بشرط في مقابل بشرط شئ وبشرط لا ، بمعنى أنه لا يؤخذ في معناه الموضوع له شئ من الخصوصيات الزائدة لا وجودا ولا عدما ، وعلى هذا فاطلاق أسماء هذا النوع من المركبات على جميع مواردها ومراتبها إطلاق حقيقي بلحاظ أن معناه الموضوع له محفوظ فيها ، وأما الخصوصيات الزائدة عليه أعم من الخصوصيات العرضية أو الأجزاء والشرائط الأخرى ، فهي مستفادة من دال آخر من باب تعدد الدال والمدلول ، والدال الآخر قد يكون قرينة حالية كحال المصلي من الاختيار والاضطرار ، وقد يكون مقامية ، وإذا كثر الاستعمال في الواحدة لبقية الأجزاء والشرائط بالقرينة ، فقد تؤدي إلى تحقق الوضع التعيني والمنبه الشرطي ، على أساس أن القرينة ليست عنصرا ثابتا في كل الموارد المستعملة ، بل هي تختلف من مورد إلى آخر بينما اللفظ عنصر ثابت في جميع موارد الاستعمال ، فمن أجل ذلك يحصل الأنس الذهني بين ذات اللفظ والمعنى كانت هناك قرينة أم لا ، وإذا أطلق لفظ الصلاة حينئذ ، كان المتبادر منه صورة الصلاة

164

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست