responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 149


وكيفا ، فمقتضى الوضع لها بحيث يعمها مع تفرقها وشتاتها أن تلاحظ على نحو مبهم في غاية الابهام بمعرفية بعض العناوين الغير المنفكة عنها ، فكما أن الخمر مثلا مائع مبهم من حيث اتخاذه من العنب والتمر وغيرهما ، ومن حيث اللون والطعم والريح ، ومن حيث مرتبة الاسكار ، ولذا لا يمكن وصفه إلا بمائع خاص بمعرفية المسكرية من دون لحاظ الخصوصية تفصيلا ، بحيث إذا أراد المتصور تصوره لم يوجد في ذهنه إلا مصداق مائع مبهم من جميع الجهات إلا حيثية المائعية بمعرفية المسكرية ، كذلك لفظ ( الصلاة ) مع هذا الاختلاف الشديد بين مراتبها كما وكيفا ، لا بد من أن يوضع لسنخ عمل معرفه النهي عن الفحشاء أو غيره من المعرفات ، بل العرف لا ينتقلون من سماع لفظ ( الصلاة ) إلا إلى سنخ عمل خاص مبهم إلا من حيث كونه مطلوبا في الأوقات الخاصة ، ولا دخل لما ذكرناه بالنكرة ، فإنه لم يؤخذ فيه الخصوصية البدلية كما أخذت فيها .
وبالجملة الابهام غير الترديد ، وهذا الذي تصورناه في ما وضع له الصلاة بتمام مراتبها من دون الالتزام بجامع ذاتي مقولي وجامع عنواني ومن دون الالتزام بالاشتراك اللفظي مما لا مناص له بعد القطع بحصول الوضع ولو تعينا ، وقد التزم بنظيره بعض أكابر فن المعقول [1] في تصحيح التشكيك في الماهية جوابا عن تصور شمول طبيعة واحدة لتمام مراتب الزائدة والمتوسطة والناقصة ، حيث قال :
نعم الجميع مشترك في سنخ واحد مبهم غاية الابهام بالقياس إلى تمام نفس الحقيقة ونقصانها وراء الابهام الناشئ فيه عن اختلاف الأفراد بحسب هوياتها انتهى ، مع أن ما ذكرناه أولى به مما ذكره في الحقائق المتأصلة والماهيات



[1] هو صدر المتألهين في الأسفار 1 : 431 .

149

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست