responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 14


عوارضه فيه ، فالمعتبر في صحة الحمل فيها أمران : أحدهما : أن يكون الموضوع متحدا مع المحمول في الخارج ، وإلا كان حمله عليه من حمل المباين على المباين وهو غير صحيح ، والآخر التغاير بينهما من جهة حتى لا يكون من حمل الشئ على نفسه ، وعلى هذا فإن كانت الذات مأخوذة في مفهوم المشتق لكان حمل العالم على زيد في المثال من حمل الكلي على فرده في الخارج ، وحينئذ فلا نتصور النسبة بينهما منه ، باعتبار أنهما موجودات بوجود واحد فيه ، وأما إذا لم تكن الذات مأخوذة في مفهوم المشتق بأن يكون مفهومه نفس المبدأ ، فحينئذ يكون المحمول مباينا للموضوع فلا يصح حمله عليه ، إلا أن يرجع إلى الحمل على الصفة القائمة بزيد وهو من حمل الكلي على فرده ، ومن هذا القبيل حمل الأبيض على الجسم ، فإنه يرجع إلى الحمل على الصفة القائمة بالجسم ، وهذا من حمل الكلي على فرده في الخارج ، وحيث إن الموجود فيه واحد فلا تتصور النسبة بينهما فيه .
ثم إنه لا فرق في ذلك بين كون الجملة الخبرية التامة اسمية ، كقولك ( زيد عالم ) أو فعلية كقولك ( ضرب زيد ) ، فإن كلتا الجملتين موضوعة بإزاء النسبة الواقعية الذهنية التي هي نسبة بالحمل الشائع ، غاية الأمر أن قولك ( زيد عالم ) يرجع إلى قولك ( زيد شئ له صفة وتلك الصفة علم ) فهنا ثلاث نسب : اثنتان منها من النسب الحملية هما النسبة بين زيد وبين شئ له صفة . والنسبة بين هذه الصفة القائمة بزيد والعلم والثالثة من نسبة العرض إلى معروضه ، وهي نسبة الصفة إلى الشئ ، فإنها من نسبة العرض إلى موضوعه ، ولا موطن للنسبتين الأوليين إلا في صفع الذهن ، باعتبار أن الموضوع والمحمول فيهما متحدان في الخارج ، فلا يعقل وجود النسبة بينهما فيه ، وأما النسبة الثالثة فهي كما أنها ثابتة في صقع الذهن كذلك أنها ثابتة في صقع الخارج ، على أساس مغايرة العرض مع

14

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست