responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 129


الترابية ، رغم أن الأولى صلاة المختار والثانية صلاة المضطر ودونها في المرتبة ، ومن هذا القبيل صلاة القائم وصلاة القاعد ، والصلاة في الثوب النجس والصلاة في الثوب الطاهر وهكذا .
وبكلمة ، إن الصلاة مستعملة في تمام مراتبها في الشرع في معنى واحد ، والاختلاف إنما هو في تطبيقه على مصاديقه وأفراده الطولية ، ولكن هذا المعنى الواحد الجامع لا تكون سعته بحد تشمل مثل صلاة الغرقى ، على أساس أن المقومات الذاتية للصلاة لا بد أن تكون محفوظة في كل مرتبة من مراتبها ، وإلا فلا تكون من مراتبها وبالتالي من مصاديقها ، وعلى هذا فإن كانت صلاة الغرقى واجدة للأركان المقومة ، فهي من مراتبها الذاتية النهائية ، وإلا فلا تكون منها ومن مصاديقها .
وعليه فما ذكره السيد الأستاذ قدس سره من أن المعنى الجامع للصلاة يشمل صلاة الغرقى أيضا وأن إطلاقه عليها إطلاق حقيقي ، لا يمكن المساعدة عليه مطلقا .
قد يقال كما قيل : إن لفظة الصلاة منصرفة إلى المرتبة العليا ، وهي صلاة المختار الواجدة لجميع الأجزاء والشرائط ، وحيث إنه لا منشأ لهذا الانصراف والانسباق إلا الوضع ، فبطبيعة الحال يكشف ذلك عن وضعها بإزائها .
والجواب أولا : أن هذا الانصراف ممنوع ، لأن المتبادر من لفظة الصلاة عند إطلاقها هو الجامع بين أفراد الصلاة كالأركان ، وانطباقه على كل مرتبة من مراتبه من المرتبة العليا إلى المرتبة الدنيا بحاجة إلى عناية زائدة وقرينة معينة ، ولا فرق من هذه الناحية بين المرتبة العليا وسائر المراتب ، بل لا فرق في ذلك بين الأفراد الصحيحة والأفراد الفاسدة ، شريطة أن تكون واجدة للعناصر المقومة وهي الأركان .

129

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست