responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 115


المأمور به موافقة الشريعة وحصول الغرض ، كما أن من لوازمها سقوط القضاء والإعادة ، وليس شئ منها معنى الصحة حقيقة [1] .
الوجه الثالث : ما أفاده السيد الأستاذ قدس سره من أن معنى الصحة هو التمامية من حيث الأجزاء والشرائط التي يعبر عنها في لغة الفرس بكلمة ( درستي ) وهي معناها لغة وعرفا .
ومن هنا أشكل على تفسيرها باسقاط القضاء والإعادة تازة وبموافقة الشريعة تارة أخرى بأنه تفسير باللازم ، فإن الصلاة مثلا إذا كانت تامة من حيث الأجزاء والشرائط ، كان لازمها أنها موافقة للشريعة ومسقطة للإعادة والقضاء [2] .
وغير خفي أن ما ذكره قدس سره بحاجة إلى البحث والنظر ، وذلك لأن تمامية الشئ مرة تكون بلحاظ أنه واجد لذاته وذاتياته بلا فرق بين أن تكون ذاتياته من الأجزاء الخارجية أو الداخلية كالجنس والفصل ، والأول يمثل المركبات الخارجية كالصلاة ونحوها ، والثاني يمثل المركبات التحليلية كالانسان وغيره ، وأخرى تكون بلحاظ الحيثية المطلوبة منه وراء ذاته وذاتياته ، مثلا الحيثية المطلوبة من الصلاة والمرغوب فيها حيثية إسقاط الإعادة في الوقت والقضاء في خارج الوقت وموافقة الشريعة وحصول الغرض ، فتمامية الصلاة بلحاظ أنها واجدة لهذه الحيثيات .
وبعد ذلك نقول : إن التمامية بالمعنى الأول ليست مساوقة للصحة ، فلا يقال عرفا للشئ التام بهذا المعنى إنه صحيح لوجوه :



[1] راجع كفاية الأصول : 24 ومحاضرات في أصول الفقه 1 : 135 .
[2] محاضرات في أصول الفقه 1 : 135 .

115

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست