responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 110


الصحيحي والأعمي ذلك ، إلا أنه لا يمكن عرفا الأخذ به ، حيث إن الأخذ به كذلك منوط بأن يكون بصيغة عرفية مقبولة ، حيث لا يحتمل أن يكون استعمال الشارع هذه الألفاظ في معانيها الشرعية مجازا في الكتاب والسنة خارجا عن الطريقة المتبعة لدى العرف والعقلاء في باب المحاورات والافادات ، ضرورة اختيار الشارع طريقة التفاهم في باب الألفاظ نفس الطريقة المتبعة لدى العرف العام في هذا الباب ، وهذا أمر واضح ، وعلى ذلك فلا بد من النظر إلى دعوى كل من الصحيحي والأعمى .
أما دعوى الصحيحي بأن اللفظ في الكتاب والسنة دائما مستعمل في الصحيحة حتى إذا كان المراد منها الفاسدة بعد تنزيلها منزلة الصحيحة بالالتزام بالمجاز في الأمر العقلي لا في الكلمة ، فهي لا تبتني على نكتة عرفية ، وذلك لأن العلاقة المصححة للاستعمال المجازي كما هي متوفرة ومحفوظة بين المعنى اللغوي والصحيحة ، كذلك هي متوفرة ومحفوظة بينه وبين المعنى الأعم ، وعليه فدعوى أن الشارع استعمل اللفظ دائما في الصحيحة إما حقيقة أو ادعاء أي بعد تنزيل المعدوم من الأجزاء أو الشرائط منزلة الموجود بلا مبرر وموجب ، ضرورة أنه إذا صح استعمال اللفظ في الفاسدة مجازا بواسطة العلاقة بينها وبين المعنى اللغوي مباشرة فلا مقتضى للتنزيل ، ولا يلزم من ذلك سبك المجاز عن المجاز ، لأن كلا المجازين في عرض واحد ، لا أن أحدهما في طول الآخر .
هذا إضافة إلى أنه لا محذور في سبك المجاز من المجاز ، ولا مانع من أن يكون استعمال لفظ في معنى مجازا من جهة علاقته بالمعنى الحقيقي مباشرة ، واستعماله في معنى آخر مجازا من جهة علاقته بالمعنى المجازي كذلك .
وبكلمة ، إذا كانت لكل من الماهية الصحيحة والأعم علاقة مع المعنى الحقيقي

110

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست