responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 11


وضيقا يدور مدار سعة غرضه وضيقه ، ولا يمكن أن يكون أوسع منه وإلا فهو لغو ، ومن هنا لا بد أن تكون الدلالة الوضعية تصديقية حتى على سائر المباني والأقوال في المسألة ، إذ لو كانت دائرة الوضع أوسع من دائرة الغرض كان الوضع لغوا وجزافا .
وعلى الجملة ، فالغرض من الوضع إنما هو انتقال الذهن من تصور اللفظ إلى تصور المعنى في موارد قصد التفهيم والافادة ، وأما الإنتقال في غير هذه الموارد فليس داخلا في دائرة الغرض منه ، بل هو من جهة الانس الذهني لا الوضع ، وعليه فلا بد من تقييد العلقة الوضعية بصورة قصد التفهيم ، واطلاقها مع اختصاص الغرض بها يكون بلا فائدة [1] .
والجواب عنه : ما ذكرناه هناك موسعا وحاصله أن الغرض من الوضع وإن كان ذلك إلا أنه حكمة له تدعو إلى إيجاد العلقة الوضعية بين اللفظ والمعنى ، ولا يلزم الواضع بتقييدها بموارد قصد التفهيم ، على أساس أن اطلاقها مع فرض اختصاص الغرض بتلك الموارد لا يكون لغوا ، باعتبار أن الاطلاق أمر عدمي على ما قويناه ، فلا تكون فيه مؤنة لحاظية زائدة حتى يكون لغوا ، وعلى هذا فلا مانع من جعل العلقة الوضعية مطلقة ، فإنه يفي بالغرض بدون أن تكون فيه مؤنة زائدة بالنسبة إلى جعلها مقيدة لكي يلزم اشكال اللغوية .
هذا إضافة إلى أن الكلام في امكان أصل هذا التقييد على تفصيل تقدم سابقا .
المحاولة السادسة : أن الجمل التامة لو كانت موضوعة بإزاء النسبة الواقعية الذهنية فما هو الفارق حينئذ بينها وبين الجمل الناقصة ؟ على أساس أن النسبة لا



[1] محاضرات في أصول الفقه 1 : 104 .

11

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست