responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 95


قديمة وثابتة في تلك الأديان ، غاية الأمر أن الشارع في الدين الاسلامي قد أكملها وأتمها ببعض الأجزاء والشروط غير المقومة لها .
الثاني : أن ألفاظها على هذا حقائق لغوية لا شرعية ، باعتبار أن الواضع لها بإزاء تلك المعاني ليس هو الشارع لا بالوضع الصريح ولا بالاستعمال ، بل هي موضوعة لها قبل الاسلام .
قد يقال كما قيل إن المراد من اختراع الشارع المعاني العبادية هو استحداثه التأليف بين أجزائها بتنسيق معين من البداية إلى النهاية كالصلاة مثلا ، فإن معنى كونها مخترعة ، هو أن الشارع اخترع التركيب والتأليف بين أجزائها بكيفية خاصة وكمية مخصوصة ، لا أن نفس الأجزاء والمواد مخترعة ، ومن الواضح أن هذا المقدار من الاختراع يكفي لتصديه وضع هذه الأسماء بإزائها ، إذ من المستبعد جدا أن يكون الشارع هو المخترع لتركيب الصلاة بالكيفية المذكورة والكمية الخاصة ، ولكن الواضع للفظ الصلاة بإزائها كان غيره .
ومن هنا يظهر أن ما ذكره المحقق الأصبهاني قدس سره من أن تلك المعاني العبادية ليس مجعولة ومخترعة من قبل الشارع غير جعلها في حيز الطلب [1] غير تام ، فإن مراد من يقول بكونها مجعولة ومخترعة من قبل الشارع ، هو أن الهيئة التركيبية لها مجعولة ومخترعة لا موادها الأصلية [2] .
والجواب عنه يظهر مما تقدم من أن هذه التركيبات العبادية بمقوماتها الأساسية قديمة وثابتة قبل الاسلام بنفس هذه الألفاظ ، غاية الأمر أن الشارع بعد الاسلام قد يتصرف فيها بزيادة جزء أو شرط أو مانع غير ركني .



[1] نهاية الدراية 1 : 89 .
[2] بحوث في علم الأصول 1 : 18 .

95

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست