responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 37


المستفهم والسائل وبين القضية المستفهم والمسؤول عنها ، وهذه النسبة أي النسبة الاستفهامية غير النسبة في الجملة المدخول عليها كلمة ( هل ) ، فإنها بين زيد وقائم ، وتلك بين المستفهم والجملة المستفهم عنها ، وتوجد في وعاء الاستفهام عند وجود الجملة الاستفهامية ودلالتها عليها ، باعتبار أن الأداة أو الهيئة تدل على واقع الاستفهام ، والسؤال الذي هو بالحمل الشائع عين الربط والنسبة بينهما ، وكذلك الحال في الجملة التمنية والترجية ، وأما مفهوم الاستفهام والتمني والترجي ، فهو مفهوم اسمي وليس بحرفي ولا تدل الأداة عليه [1] .
وغير خفي أن هذا القول هو الصحيح وموافق للمتفاهم العرفي الارتكازي من الجمل الاستفهامية ونظيراتها ، فإذا قيل ( هل زيد عالم ) كان المتبادر منه واقع الاستفهام عن ثبوت العلم لزيد في الخارج ، ومن الواضح أن الاستفهام متقوم ذاتا وحقيقة بشخص المستفهم والمستفهم عنه ، لأنه نسبة بينهما بالحمل الشائع ، وهذه النسبة التي تسمى بالنسبة الاستفهامية غير النسبة في الجملة المدخول عليها الأداة ، لأنها بين زيد وعالم في المثال ، ومباينة لها من جهة أن المقومات الذاتية لكل منهما مباينة للمقومات الذاتية للأخرى ، وعلى هذا فالجملة الاستفهامية تدل على النسبة بين المستفهم والجملة المستفهم عنها بتعدد الدال والمدلول ، فإنها تدل على هذه النسبة ، والجملة المدخولة تدل على النسبة فيها ، غاية الأمر أن هذه النسبة تخرج عن صلاحية الحكاية إذا دخلت عليها الأداة .
القول الرابع : ما اختاره بعض المحققين قدس سره ، وحاصل ما اختاره أن مفاد الجملة الاستفهامية وأضرابها أو مفاد الأداة ليس نسبة مغايرة للنسبة المدلول عليها بالجملة المدخول عليها الأداة بل هو متمم لها .



[1] نقله عنه في بحوث في علم الأصول 1 : 297 .

37

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست