responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 231


وأما على الثالث ، فلأنه لا ثبوت للمنشأ بالانشاء المذكور لا عند الشارع ولا عند العقلاء ، باعتبار أن شروط الصحة غير متوفرة فيه مطلقا حتى عند العقلاء ، وإنما له ثبوت وتحقق شخصي عند المتعاملين مع علمهما بعدم ثبوته لا عند الشارع ولا عند العقلاء .
ومن هنا يظهر أن المراد من المسبب ليس هو نفس إمضاء الشارع وحكمه بالحلية ، بل المراد منه هو الممضى والمحلل شرعا الذي هو متمثل في الملكية المنشأة بإنشاء المتعاملين أو الزوجية المنشأة بإنشاء المتعاقدين في باب النكاح وهكذا ، فالنتيجة أنه لا تعدد بين السبب والمسبب ذاتا وحقيقة ، والاختلاف بينهما إنما هو بالاعتبار ، هذا .
وقد يقال : إن السبب عبارة عن أداة الانشاء فحسب من لفظ أو ما يقوم مقامه ، وهو غير المسبب الذي هو عبارة عن مضمون المعاملة ، وهو الملكية أو الزوجية .
ولكن هذا القول غير صحيح ، إذ من الواضح جدا أن المراد من السبب ليس هو نفس الأداة للانشاء ، بل هي أداة للسبب الذي هو نفس إنشاء مضمون المعاملة بها عن جد .
إلى هنا قد تبين أن المعاملة كالبيع أو نحوه اسم لمجموع العناصر الثلاثة المتقدمة .
الجهة السابعة : قد عرفتم أن المعاملات متقومة بالعناصر والأركان الثلاثة ، ونتيجة ذلك أنها موضوعة للأعم ، وهو الجامع بين ما ينطبق على المعاملة المشتملة على الأركان الثلاثة فقط والمشتملة عليها وعلى غيرها من الأجزاء والشروط غير المقومة على حد سواء ، نظير ما ذكرناه في باب العبادات ،

231

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست