وأما على الثالث ، فلأنه لا ثبوت للمنشأ بالانشاء المذكور لا عند الشارع ولا عند العقلاء ، باعتبار أن شروط الصحة غير متوفرة فيه مطلقا حتى عند العقلاء ، وإنما له ثبوت وتحقق شخصي عند المتعاملين مع علمهما بعدم ثبوته لا عند الشارع ولا عند العقلاء . ومن هنا يظهر أن المراد من المسبب ليس هو نفس إمضاء الشارع وحكمه بالحلية ، بل المراد منه هو الممضى والمحلل شرعا الذي هو متمثل في الملكية المنشأة بإنشاء المتعاملين أو الزوجية المنشأة بإنشاء المتعاقدين في باب النكاح وهكذا ، فالنتيجة أنه لا تعدد بين السبب والمسبب ذاتا وحقيقة ، والاختلاف بينهما إنما هو بالاعتبار ، هذا . وقد يقال : إن السبب عبارة عن أداة الانشاء فحسب من لفظ أو ما يقوم مقامه ، وهو غير المسبب الذي هو عبارة عن مضمون المعاملة ، وهو الملكية أو الزوجية . ولكن هذا القول غير صحيح ، إذ من الواضح جدا أن المراد من السبب ليس هو نفس الأداة للانشاء ، بل هي أداة للسبب الذي هو نفس إنشاء مضمون المعاملة بها عن جد . إلى هنا قد تبين أن المعاملة كالبيع أو نحوه اسم لمجموع العناصر الثلاثة المتقدمة . الجهة السابعة : قد عرفتم أن المعاملات متقومة بالعناصر والأركان الثلاثة ، ونتيجة ذلك أنها موضوعة للأعم ، وهو الجامع بين ما ينطبق على المعاملة المشتملة على الأركان الثلاثة فقط والمشتملة عليها وعلى غيرها من الأجزاء والشروط غير المقومة على حد سواء ، نظير ما ذكرناه في باب العبادات ،