الامضاء ، على أساس أن إعطاء الفرصة ومنحها للناس لايجاد المسبب كالمبادلة بين المالين مثلا لا يقتضي منح إيجاده عن أي سبب يمكن إيجاده به . وعلى هذا فإن كان بين الأسباب قدر متيقن فلا بد من الأخذ به ، وفي الزائد يرجع إلى الأصل وإن لم يكن بينها قدر متيقن حكم بامضاء الجميع ، إذ الحكم بامضاء البعض دون بعض ترجيح من غير مرجح . فالنتيجة أن ما أفاده السيد الأستاذ قدس سره من التلازم بين إمضاء المسببات وإمضاء الأسباب ، لا يمكن المساعدة عليه على نحو الإطلاق . الجهة الخامسة : في ثمرة النزاع بين القولين في المسألة ، ولكن ظهر مما تقدم أن الثمرة لا تظهر بينهما . وعلل ذلك السيد الأستاذ قدس سره بأن المعاملات تفترق عن العبادات ، فإن العبادات بما أنها ماهية مخترعة من قبل الشارع المقدس ، فلو كانت موضوعة للصحيحة فلا يمكننا التمسك بإطلاق أدلتها ، لأن الشك في اعتبار شئ فيها جزءا أو شرطا يرجع إلى الشك في صدق اللفظ بما له من المعنى على الفاقد للشئ المشكوك فيه ، لاحتمال مدخليته في المسمى ، وهذا بخلاف المعاملات ، فإنها حيث كانت ماهيات مخترعة من قبل العقلاء لحفظ النظام ، فلو كانت موضوعة للصحيحة لم يكن مانع من التمسك بالاطلاق ، باعتبار أن الصحيح عند العقلاء أعم موردا من الصحيح عند الشارع ، نعم تظهر الثمرة بين القولين في باب المعاملات أيضا فيما إذا شك في اعتبار شئ فيها عند العقلاء جزءا أو شرطا كما مر [1] . وغير خفي أن ما ذكره قدس سره من أن المعاملات أمور عرفية عقلائية وإن كان