فهي نسبة تحليلية وليس بواقعية ، فإن المفهوم منها شئ واحد في الذهن ، وهو ينحل إلى أجزاء ثلاثة منها النسبة ، ومن هنا تكون الجملة الناقصة بمثابة المفرد ، فلا تكون نسبتها موردا للحكم التصديقي ، فلذلك لا يصح السكوت عليها . فالنتيجة أن منشأ صحة السكوت في الجملة التامة إنما هو كون نسبتها موردا للحكم التصديقي باعتبار أنها نسبة واقعية ، ومنشأ عدم صحة السكوت في الجملة الناقصة إنما هو عدم صلاحية نسبتها لأن يكون موردا للحكم التصديقي باعتبار أنها تحليلية لا واقعية [1] . ولكن قد تقدم أن هذا الوجه غير تام . الوجه الثاني : ما أفاده السيد الأستاذ قدس سره ، وحاصل ما أفاده : أن الجملة التامة موضوعة لقصد الحكاية والاخبار عن ثبوت النسبة في الواقع أو نفيها فيه ، فلذلك يصح السكوت عليها ، باعتبار أنها تتضمن حكما تصديقيا ، وأما الجملة الناقصة فهي موضوعة بإزاء قصد اخطار الحصة في ذهن المخاطب تصورا ، وحيث إنها لم تتضمن مطلبا تصديقيا وإنما تضمنت مطلبا تصوريا ، فلا يصح السكوت عليها [2] . ولكن يمكن المناقشة فيه ، أما أولا : فلأن هذا الفرق بين الجملتين مبني على مسلكه قدس سره في باب الوضع وهو التعهد ، فإنه على ضوئه بنى على أن الجملة التامة موضوعة للدلالة على قصد الحكاية والاخبار عن ثبوت النسبة في الواقع أو نفيها فيه ، والجملة
[1] بحوث في علم الأصول 1 : 268 . [2] محاضرات في أصول الفقه 1 : 75 و 85 .