responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 186


الاطلاق هو الاطلاق الحقيقي .
والجواب : أنها لا تدل على أكثر من صحة استعمالها في الأعم ، وهي أعم من الحقيقة ولا تدل عليها .
الوجه الخامس : ما ورد في الروايات الكثيرة من التعبير بالإعادة في موارد الاخلال بالصلاة جزءا أو شرطا ، بتقريب أن كلمة ( الإعادة ) تدل بالالتزام على وجود الصلاة المفروغ عنها في الخارج ، وحيث إنها كانت فاسدة فتجب إعادتها مرة ثانية ، وهذا لا يمكن إلا على القول بالأعم .
والجواب : أن هذه الروايات لا تدل على أكثر من صحة إطلاق الصلاة على الصلاة الفاسدة ، والمفروض أنها أعم من الحقيقة .
الوجه السادس : ما تقدم في مسألة الحقيقة الشرعية من أن فيها أربعة احتمالات .
الأول : أن تكون أسامي العبادات حقائق لغوية وموضوعة بإزاء هذه المعاني قبل الاسلام .
الثاني : أن تكون حقائق شرعية بالوضع التعيني .
الثالث : أن تكون حقائق شرعية بالوضع التعييني الاستعمالي .
الرابع : أن تكون حقائق متشرعية لا شرعية .
أما على الاحتمال الأول ، فلا شبهة في أنها موضوعة للأعم ، وهو الجامع بين العبادات ما قبل الاسلام والعبادات ما بعده ، على أساس أن الشارع قد اعتبر فيها من الأجزاء القيود غير المتقومة التي لم تكن معتبرة فيها قبل الاسلام كما تقدم .

186

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست