الاطلاق هو الاطلاق الحقيقي . والجواب : أنها لا تدل على أكثر من صحة استعمالها في الأعم ، وهي أعم من الحقيقة ولا تدل عليها . الوجه الخامس : ما ورد في الروايات الكثيرة من التعبير بالإعادة في موارد الاخلال بالصلاة جزءا أو شرطا ، بتقريب أن كلمة ( الإعادة ) تدل بالالتزام على وجود الصلاة المفروغ عنها في الخارج ، وحيث إنها كانت فاسدة فتجب إعادتها مرة ثانية ، وهذا لا يمكن إلا على القول بالأعم . والجواب : أن هذه الروايات لا تدل على أكثر من صحة إطلاق الصلاة على الصلاة الفاسدة ، والمفروض أنها أعم من الحقيقة . الوجه السادس : ما تقدم في مسألة الحقيقة الشرعية من أن فيها أربعة احتمالات . الأول : أن تكون أسامي العبادات حقائق لغوية وموضوعة بإزاء هذه المعاني قبل الاسلام . الثاني : أن تكون حقائق شرعية بالوضع التعيني . الثالث : أن تكون حقائق شرعية بالوضع التعييني الاستعمالي . الرابع : أن تكون حقائق متشرعية لا شرعية . أما على الاحتمال الأول ، فلا شبهة في أنها موضوعة للأعم ، وهو الجامع بين العبادات ما قبل الاسلام والعبادات ما بعده ، على أساس أن الشارع قد اعتبر فيها من الأجزاء القيود غير المتقومة التي لم تكن معتبرة فيها قبل الاسلام كما تقدم .