تشريعية لا ذاتية ، وعليه فبطبيعة الحال يكون المراد من الصلاة المنهي عنها هو خصوص الصلاة الصحيحة ، بقرينة أن حدث الحيض مانع عنها دون الفاسدة . أو فقل : إن النهي في المقام إنما هو عن الصلاة التي كانت الحائض موظفة بالإتيان بها بقطع النظر عن طروء الحيض عليها لا الصلاة التي لم تكن موظفة بها . قد يقال كما قيل : إن حمل النهي في الرواية على الارشاد إلى عدم قدرة الحائض على الصلاة عن طهارة في حال الحيض لغو ، لفرض عدم قدرة الحائض عليها في هذه الحالة ( 1 ) . والجواب : أن مفاد الجملة الانشائية الناهية في الرواية هو الارشاد إلى أن الشارع جعل حدث الحيض مانعا عن الصلاة ، فتكون الرواية في مقام جعل المانعية لا في مقام النهي عن الصلاة ، كما هو الحال في سائر النواهي في باب العبادات ، كالنهي عن الصلاة في الحرير والذهب والميتة وغير ذلك ، فإنه ظاهر في الارشاد إلى مانعية هذه الأمور عن الصلاة ، ولا يمكن حمله على النهي المولوي ، ومن هنا قلنا إن ظهور النهي في المولوية ينقلب في باب العبادات كالصلاة ونحوها إلى ظهوره في الارشاد إلى المانعية ، كما أن ظهور الأمر في هذا الباب ينقلب عن المولوية إلى ظهوره في الارشاد إلى الجزئية أو الشرطية ، فإذن لا يكون نهي الحائض عن الصلاة في حال الحيض نهيا تكليفيا لكي يستلزم التكليف بالمحال . الوجه الرابع : صحة تقسيم أسامي العبادات بما لها من المعاني إلى الصحيحة والفاسدة ، وهي تدل على صحة إطلاقها على المقسم وهو الجامع بينهما ، وظاهر