وركوع الجالس وهكذا ، فيكون المأخوذ فيه الجامع بين البدل والمبدل بقطع النظر عن حيثية البدلية والمبدلية ، فإن الحيثية غير مأخوذة فيه ، إذ مع أخذ حيثية كل منهما بعين الاعتبار لا يتصور جامع بينهما فيعود الاشكال . وأما تقييد الجامع بين البدلين بحالتي الاختيار والاضطرار ، فهو إنما يكون في مرتبة تعلق الأمر به لا في مرتبة المسمى ، فإن الأمر المتعلق بالصلاة الواجدة لجميع الأجزاء والشرائط ، مقيدة بالطهارة المائية في حال الاختيار والتمكن ، وبالطهارة الترابية في حال الاضطرار والعجز عن الأولى ، وكذلك الحال بالنسبة إلى الركوع والسجود . فالنتيجة أنه لا تقييد للجامع في مرتبة التسمية ، والتقييد إنما هو في مرتبة تعلق الأمر به . ولكن قد يشكل عليه بأن متعلق الأمر هو المسمى ، فإذا كان المسمى الجامع كان متعلق الأمر هو الجامع ، لا أن متعلقه حصة خاصة منه . والجواب أن هذا تام على القول بالصحيح ، فإنه على هذا القول لا يمكن الاختلاف بين المسمى ومتعلق الأمر ، والمفروض أن المسمى على هذا القول هو الجامع بين الأفراد الصحيحة ، فإذا كان المسمى ذلك كان هو متعلق الأمر ، ولا يمكن أن يكون مشتملا على خصوصية زائدة على المسمى جزءا أو شرطا وإلا لزم الخلف ، وأما على القول بالأعم فيختلف متعلق الأمر عن المسمى . الثاني : ما ذكره السيد الأستاذ قدس سره من أنه لا مانع من وضع الصلاة للأركان بعرضها العريض على سبيل البدل ، بأن يكون المقوم للمركب أحد أمور على نحو البدلية طولا ، فالطهارة المائية مقومة للصلاة في حال الاختيار ، والطهارة الترابية مقومة لها في حال الاضطرار وفي مرتبة متأخرة ، والركوع من القائم عن قيام