responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 156


الثاني : أن سائر أجزائها وشرائطها دخيلة في المأمور به فحسب دون المسمى .
وأورد عليه بأن المعنى الموضوع له لألفاظ العبادات لو كان خصوص الأركان ، لزم أن يكون إطلاق لفظة الصلاة على الصلاة الواجدة لها ولبقية الأجزاء والشرائط مجازا واستعمالا في غير المعنى الموضوع له من باب إطلاق اللفظ الموضوع للجزء على الكل ، مع أن الأمر ليس كذلك ، لوضوح أن إطلاقها عليها إطلاق حقيقي ، فلذلك لا يمكن الالتزام بهذا القول [1] .
ويمكن الجواب عن ذلك بأن اطلاق لفظ الصلاة مثلا على الواجدة لجميع الأجزاء والشرائط حقيقي لا بلحاظ أنه مستعمل في الكل ، بل بلحاظ أنه مستعمل في معناه الموضوع له وهو الأركان ، والخصوصيات الزائدة مستفادة من دال آخر من باب تعدد الدال والمدلول ، وسوف نشير إلى توضيح ذلك . نعم هنا شئ آخر ، وهو ما تأتي الإشارة إليه عن قريب من أن الظاهر هو انحصار أركان الصلاة في أجزاء ثلاثة : الركوع والسجود والطهور ، وأما الوقت والقبلة فهما وإن كانا دخيلين في صحة الصلاة مطلقا وفي جميع الحالات إلا أنه لم يثبت كونهما من الأركان المقومة لمسمى الصلاة ، ومثلها التكبيرة على الأظهر .
الوجه الثالث : ما أفاده السيد الأستاذ قدس سره من أن أسامي العبادات موضوعة بإزاء الأركان بنحو لا بشرط بالنسبة إلى سائر الأجزاء والشرائط ، ومرجع هذا إلى أن الأجزاء أو الشرائط الأخرى عند وجودها داخلة في المسمى ، وعند عدمها خارجة عنه ، مثلا لفظ ( الصلاة ) موضوع بإزاء الأركان الملحوظة لا بشرط بالنسبة إلى سائر أجزائها وشرائطها ، ونتيجة ذلك أنها عند وجودها



[1] كفاية الأصول : 25 .

156

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست