responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 137


الناهي عن الفحشاء والمنكر أو ما شاكله ، إلا أن لفظة ( الصلاة ) لم توضع بإزاء هذا الجامع العرضي ، وذلك لأمرين :
الأول أن المتبادر من لفظة ( الصلاة ) هو نفس الأجزاء المقيدة بقيود معينة دون العنوان المذكور ، وهذا دليل إني على أنها لم توضع بإزائه ، وإنما وضعت بإزاء نفس الأجزاء المذكورة .
الثاني : أنها لو كانت موضوعة بإزاء ذلك العنوان العرضي ، لزم أن تكون الصلاة مرادفة مع عنوان الناهي ، مع أن الأمر ليس كذلك وجدانا .
إلى هنا قد تبين أنه لا يمكن تطبيق القاعدة الفلسفية على المقام ، لأن مورد القاعدة ما إذا كان الأثر المترتب على شئ أثرا ذاتيا ، فإنه يكشف عن وجود جامع ذاتي بين أفراد ذلك الشئ تطبيقا للقاعدة ، وحيث إن الأثر المترتب على الصلاة في المقام أثر انتزاعي ، فلا يكشف عن وجود جامع ذاتي بين أفرادها .
هذا إضافة إلى أنه لا يمكن وجود جامع ذاتي بين أفراد الصلاة .
وقد أورد على ذلك السيد الأستاذ قدس سره بإشكال آخر ، وهو أن الأثر في المقام غير مترتب على الجامع بين الأفراد الصحيحة ، وإنما هو مترتب على أفراد الصلاة بخصوصياتها من الأجزاء والشرائط المعتبرة فيها ، فإن ترتب النهي عن الفحشاء والمنكر على الصلاة ، ليس كترتب الاحراق على النار وترتب سائر الآثار الخارجية على أسبابها ، فإن الأثر في جميع هذه الموارد مترتب على الجامع من دون دخل لأية خصوصية من الخصوصيات الفردية فيه ، بينما يكون الأثر في المقام وهو النهي عن الفحشاء والمنكر مترتبا على أفراد الصلاة وحصصها بما لها من الخصوصيات المعتبرة في صحتها شرعا ، مثلا صحة صلاة الصبح منوطة بوقوع التسليمة في الركعة الثانية ، وصحة صلاة المغرب منوطة بخصوصية وقوع

137

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست