responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 493


ايضاً .
وأمّا قوله ( ع ) بعد ذلك : وإذا رأيتم يصلَّون فيه فلا تسألوا عنه ، فمن جهة ان صلاتهم فيه بمنزلة شهادتهم عملًا بأنه مذكَّى ، فهو ايضاً طريق إلى أنه صار مذكَّى ، إلى آخر ما ذكرناه من المؤيّدات لكون سوق المسلم بنفسه طريقاً إلى أنه مذكَّى » .
أقول :
الظاهر عدم كون سوق المسلمين امارة على التذكية مستقلاًّ في قبال يد المسلم ، بحيث لو كان البائع في سوق المسلمين محرز الإسلام كان هناك أمارتان على التذكية : السوق ويد المسلم ، وما افاده من الوجه في ذلك غير تام ؛ لأن سيرة المتدينين على معاملة ما تقع عليه المعاملة في سوق المسلمين معاملة المذكَّى ، لا دليل على أن وجهها كون السوق والتعاطي بالبيع والشراء فيه امارة على التذكية مستقلاًّ ، بل يحتمل قويّاً ان يكون الوجه فيها ما ذكرنا ، خصوصاً مع أن السّوق بنفسه لا يكون كاشفاً وأمارة عليها ، فان المهمّ في ذلك هو البائع ، وإلا فمع قطع النظر عنه ، لا يكون مجرد سوق المسلمين كاشفاً عنها بوجه ، كما لا يخفى .
وأمّا قوله [1] ( ع ) : انا اشترى الخف من السوق . . فهو وإن كان المراد من المسألة غير اللازمة فيه هي التفحص والتفتيش عن كونه مذكى أو غير مذكَّى ، الَّا ان دلالته على هذا التقدير على اعتبار السّوق بنفسه ممنوعة ؛ فإنّه حيث لا دليل على اعتبار إسلام البائع ولا كاشف عنه ، جعل الشارع الغلبة معتبرة وكاشفة عن إسلام البائع الذي هو الطريق إلى التذكية والأمارة عليها ، ولم يعلم وجه كونه أكلًا من القفا .



[1] الوسائل 2 1072 ب 50 من أبواب النجاسات ح 6 .

493

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 493
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست