responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 482


اخباراً عن الموضوع ، لكن مدلوله الالتزامي هو ثبوت الحكم الواقعي الكلي الذي يؤدّي إليه نظر المجتهد ، ثم قال :
« فان قلت : أدلة حجية خبر الثقة مختصة بالاخبار عن حسّ ، ولا تشمل الاخبار عن حدس ، ولذا لا تكون تلك الأدلَّة دالة على حجيّة فتوى المجتهد مع أنّها اخبار عن الحكم الكلَّي الا ان مستنده الحدس .
قلت : الاخبار عن الاجتهاد من قبيل الاخبار عن الحسّ ، نعم المدلول الالتزامي وهو الحكم الكلي انما كان بتوسط الحدس ، لكن هذا المقدار لا يقدح في الحجيّة ؛ لأنّ الحس انما يعتبر في المدلول المطابقي لا في الملازمة التي يتوقف عليها ثبوت المدلول الالتزامي ؛ وإلا فأخبار زرارة عن قول الإمام ( ع ) الذي هو اخبار عن موضوع ، يكون اخباراً عن الحكم الكلي ، ويكون حجة على المجتهد ، وربما يكون بتوسط حدس المجتهد الذي هو حجة عليه ايضاً .
وبالجملة : الاخبار عن الاجتهاد كالاخبار عن قول الإمام ( ع ) ، ودلالتها على الحكم بالالتزام انما يكون بتوسط الحدس ، غاية الأمر ان الحدس في الثاني من المجتهد وحجة عليه ، والحدس في الأوّل من المجتهد وحجة على العامي المقلَّد له ، وعلى هذا المبنى يكفي توثيق رجال السّند بخبر الثقة ، وكذا في إثبات المعنى باخبار اللغوي الثقة » .
ويرد عليه مضافاً إلى أن أدلة حجية خبر الواحد لا دلالة لها على حجية الخبر في خصوص الأحكام الكلَّية ، حتى تصل النوبة إلى البحث عن أن اخبار الثقة بالاجتهاد هل يكون مشمولًا لعمومها أم لا ؟ فانّ عمدتها هي السيرة العقلائية الجارية على العمل بخبر الثقة ، ومن الواضح

482

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست