responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 428


ومنها [1] : قضية مساهمة رسول اللَّه ( ص ) قريشاً في بناء البيت .
ومنها [2] : استعلام موسى ( ع ) النمام بالقرعة بتعليم اللَّه تعالى .
ومنها [3] : مساهمة رسول اللَّه ( ص ) بين أزواجه إذا أراد سفراً .
ومنها [4] : اقتراعه ( ص ) بين أهل الصّفة للبعث إلى غزوة ذات السّلاسل .
ومنها [5] : اقتراعه ( ص ) في غنائم حنين .
ومنها [6] : اقتراع بني يعقوب ليخرج على واحد ، فيحبسه يوسف عنده .
هذه هي الموارد التي تتبّعها سيدنا الأستاذ الأعظم الخميني ( دام ظله العالي ) [7] ولعلّ المتتبع أزيد من ذلك يجد موارد أخرى أيضاً .
وقد ظهر من جميع ذلك دلالة الروايات المتكثرة على مشروعية القرعة في الجملة ، وإن كانت مختلفة بحسب الظَّاهر ، من حيث السعة والضيق ، وسيأتي التحقيق في مفادها إن شاء اللَّه تعالى .
الثالث الإجماع المنقول بل المحصّل من تتبع الفتاوى والكلمات ؛ فان



[1] مستدرك الوسائل 17 : 376 ب 11 من أبواب كيفية الحكم ح 10 .
[2] مستدرك الوسائل 17 : 375 ب 11 من أبواب كيفية الحكم ح 10 .
[3] مستدرك الوسائل 17 : 377 ب 11 من أبواب كيفية الحكم ح 13 . وفي البحار 6 : 551 .
[4] البحار 6 : 590 .
[5] البحار 6 : 615 .
[6] البحار 5 : 180 .
[7] الرسائل 1 : 338 .

428

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست