ومنها [1] : قضية مساهمة رسول اللَّه ( ص ) قريشاً في بناء البيت . ومنها [2] : استعلام موسى ( ع ) النمام بالقرعة بتعليم اللَّه تعالى . ومنها [3] : مساهمة رسول اللَّه ( ص ) بين أزواجه إذا أراد سفراً . ومنها [4] : اقتراعه ( ص ) بين أهل الصّفة للبعث إلى غزوة ذات السّلاسل . ومنها [5] : اقتراعه ( ص ) في غنائم حنين . ومنها [6] : اقتراع بني يعقوب ليخرج على واحد ، فيحبسه يوسف عنده . هذه هي الموارد التي تتبّعها سيدنا الأستاذ الأعظم الخميني ( دام ظله العالي ) [7] ولعلّ المتتبع أزيد من ذلك يجد موارد أخرى أيضاً . وقد ظهر من جميع ذلك دلالة الروايات المتكثرة على مشروعية القرعة في الجملة ، وإن كانت مختلفة بحسب الظَّاهر ، من حيث السعة والضيق ، وسيأتي التحقيق في مفادها إن شاء اللَّه تعالى . الثالث الإجماع المنقول بل المحصّل من تتبع الفتاوى والكلمات ؛ فان
[1] مستدرك الوسائل 17 : 376 ب 11 من أبواب كيفية الحكم ح 10 . [2] مستدرك الوسائل 17 : 375 ب 11 من أبواب كيفية الحكم ح 10 . [3] مستدرك الوسائل 17 : 377 ب 11 من أبواب كيفية الحكم ح 13 . وفي البحار 6 : 551 . [4] البحار 6 : 590 . [5] البحار 6 : 615 . [6] البحار 5 : 180 . [7] الرسائل 1 : 338 .