responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 331


< فهرس الموضوعات > 13 - قاعدة عدم شرطية البلوغ في الأحكام الوضعية في مدرك القاعدة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الدليل الأوّل : عموم الأدلة الواردة في هذه الأحكام < / فهرس الموضوعات > عدم شرطية البلوغ في الأحكام الوضعيّة وهي ايضاً من القواعد المعروفة المشهورة ، وفيها جهات من البحث :
الجهة الأولى - في مدركها ومستندها ، وهو أمور متعدّدة :
الأوّل - عموم الأدلة الواردة في هذه الأحكام مثل قوله ( ص ) على اليد ما أخذت حتى تؤدّى [1] وقوله ( ص ) : ايضاً من أحيى أرضاً مواتاً فهي له [2] وقوله ( ع ) : من حاز شيئاً من المباحات فقد ملكه [3] وقوله ( ع ) : من أتلف مال الغير فهو له ضامن [4] وما ورد في باب الجنابة وكون الوطي



[1] سنن البيهقي 6 : 95 كتاب الغصب وعوالي اللئالي 1 : 224 .
[2] الوسائل 17 : 327 ب 1 من كتاب احياء الموات ح 5 و 6 . وفي سنن أبي داود 3 : ح 3073 و 3074 كتاب الخراج .
[3] هذه قاعدة معروفة بين العلماء اصطاد وها من نصوص مختلفة .
[4] من المحتمل قويّاً كونها قاعدة مأخوذة من الروايات الواردة .

331

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست