responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 123


بآدمي بوجه من وجوه الاختصاص الملكي ، بل طرأ الحبس الشرعي على إباحته الأصلية ، كأرض عرفات ومكة والمشاعر ، والظاهر أن حكمه حكم الحرّ في عدم كون اليد عليه موجبة للضمان .
الثاني ما تطرقت اليه يد التملك ، ثم عرض المخرج عن الملكية ، وهذا ايضاً على قسمين : قسم ترجع منافعه إلى بعض الانتفاعات الدنيوية ، كالسكنى والركوب والتطرق ونحوها ، وقسم ترجع منافعه إلى الانتفاعات الأخروية كالصلاة والذكر وأمثالهما من العبادات في مثل المساجد ، ثم ذكر ثبوت الضمان في القسم الأوّل بالنسبة إلى العين والمنفعة معاً ، بل نفى الاشكال عن الضمان فيه بالنسبة إليهما ، ولم يتعرض للقسم الثاني أصلًا ، بل طوّل البحث في أن المنفعة المضمونة في القسم الأوّل هل ترجع إلى الموقوف عليهم ؟ أو تصرف على نفس العين ؟ أقول : امّا كون حكم القسم الأول من الأقسام الثلاثة هو حكم الحرّ ، فلا ينبغي الإشكال فيه ، غاية الأمر انه حيث أن المختار شمول الحديث له ، فاللازم شموله له ايضاً واقتضاؤه الضمان بالنسبة إلى العين والمنفعة معاً .
كما أن ثبوت الضمان في القسم الثاني مطلقا مما لا اشكال فيه أصلًا ، والظاهر فيه رجوع المنفعة إلى الموقوف عليهم ؛ لأنهم هم المستحقون لها ، فتردّ عليهم .
وأمّا القسم الثالث ، الذي لم يتعرض له من جهة ثبوت الضمان وعدمه ، فالظاهر أنه ان كان المأخوذ مثل فرش المسجد وحصيره وسائر ما يتعلق به ، فلا ينبغي الإشكال أيضاً في ضمان العين ؛ والمنفعة معاً لأنه مال مأخوذ وله مالك وهو المسجد ، بناء على صحة اعتبار الملكية له ، كما هو

123

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست