responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 54


وبين ما إذا كان هو الإجماع ، فإنّه على التقدير الثاني يكون القدر المتيقن من معقده هي صورة قصد موجد السبب لترتب المسبب وتحقّقه عقيبه ، كما أن القدر المتيقن من معقده هو ما إذا كان مثل حفر البئر في غير ملكه ، وقد عرفت مراراً انه لا أصالة للإجماع مع وجود نص معتبر في معقده ، فالدليل هي الرّوايات .
وظهر ايضاً عدم انطباقها على جميع موارد السّبب ؛ لاختصاص الحكم بالضمان فيها بما ذكر ، هذا كلَّه فيما إذا كان هناك السبب فقط .
في اجتماع السبب والمباشر لو اجتمع السبب والمباشر ، فهل الضمان على الأوّل أو على الثاني أو على كليهما بالاشتراك ، وجوه واحتمالات .
قال المحقق في الشرائع [1] : إذا اجتمع السبب والمباشر قدم المباشر في الضمان على ذي السبب ، كمن حفر بئراً في ملك غيره عدواناً ، فدفع غيره فيها إنساناً ، فضمان ما يجنيه الدفع على الدّافع . وقد ادعى عدم الخلاف بل الإجماع عليه ، بل ربما يقال : ان تقديم المباشر على السّبب عندهم من المسلَّمات .
أقول :
الظاهر وضوح تقديم المباشر في الضمان على ذي السبب في الفرع المذكور في كلام المحقق ، لظهور استناد الإتلاف فيه إلى خصوص المباشر ، وكون السبب من المعدّات التي لا توجب الضمان مع صدور الإتلاف من الفاعل المختار ، وإلا كان صانع السيف ضامناً إذا قتل به



[1] شرائع الإسلام 3 : 186 الطبعة الجديدة .

54

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست