responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 338


الغير موجب لضمانه له ، كذلك إتلاف الصبيّ غير البالغ ولو كان فاقداً للتمييز والشعور ، كما أنه ظهر مما ذكرنا هناك ان المراد بالأحكام الوضعية الثابتة لغير البالغين أيضاً هي الأحكام الوضعية التي لم يؤخذ في موضوعها القصد والالتفات ، كالإتلاف والحيازة والغصب والجنابة وسائر الاحداث ، وأمّا ما أخذ في موضوعها القصد كالإنشاء في باب المعاملات والعقود والإيقاعات كالبيع والعتق والطلاق ، فلا تكون ثابتة في حق الصبيّ ؛ لما ورد من أن عمده خطأ وقصده كلا قصد ، فلا تترتب الزوجية على العقد الصادر من الصبي ، ولا الملكية على إنشائه للبيع ، ولا الفراق على إنشائه للطلاق ، وهكذا ، فالمراد من الأحكام الوضعية التي هي محلّ البحث في المقام غير هذا النحو من الاحكام .
الجهة الثالثة - في موارد تطبيق القاعدة ، وهي كثيرة منتشرة في أبواب الفقه ؛ لما عرفت من كون المراد عموم الأحكام الوضعية من ناحية ، وخصوصها من جهة اختصاصها بما لم يؤخذ في موضوعها عنوان القصد والإتلاف ، وعليه فمواردها مثل الجنابة الحاصلة له بغيبوبة الحشفة في أحد الفرجين ، والحدث الحاصل له من أسبابه كالبول والغائط والنوم والريح ، والضمان الحاصل في مورد إتلاف مال الغير أو غصبه ، والملكية الحاصلة له بسبب الحيازة أو الإحياء ، والدية الثابتة عليه بالإتيان بموجبها المذكور في كتاب الديات ، وغير ذلك من الموارد المجعول فيها حكم وضعي مع الشرط المذكور ، أو الإضرار بطريق المسلمين أو مثلها ، والمناقشة في بعضها كما ربما يتراءى في بعض الكلمات ، انّما هي لأجل المناقشة في ثبوته بالنسبة إلى البالغ ايضاً ، لا لأجل المناقشة في خصوص الصبي كما لا يخفى .

338

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست