responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 297


الاستفاضة ، بل التواتر .
الثاني الاستصحاب ، وتقريبه ان يقال : إذا توجه حكم إلى بعض آحاد المكلفين أو إلى طائفة منهم ، فلا شبهة في عدم الاختصاص بذلك البعض أو تلك الطائفة دون غيرهم من الموجودين في زمان صدور الحكم من الإمام ( عليه السلام ) ، بل يعمّ الموجودين قطعاً ، وعليه فالحكم ثابت في ذلك الزمان بالنسبة إلى الجميع ، ومع الشك في البقاء بالنسبة إلى الموجودين بعد ذلك الزمان ، يكون مقتضى الاستصحاب البقاء ، وهو معنى قاعدة الاشتراك .
وأورد عليه أوّلًا : بأن الخطاب إذا كان متوجها إلى شخص خاص أو طائفة مخصوصة ، فمن اين نعلم باتّحاد الموجودين في زمان صدور الحكم مع المخاطب أو المخاطبين ؟ وثانياً : انه إذا كان الاتّحاد بالنسبة إلى الموجودين في ذلك الزمان معلوماً ، فالاتحاد بالنسبة إلى الموجودين في الأزمنة المتأخرة أيضاً يكون معلوماً ، لأنه لا خصوصية لوجودهم في ذلك الزمان ، ومع العلم لا يبقى مجال للاستصحاب .
وثالثاً : ان الاستصحاب انما تصل النوبة إليه لو لم تكن الأدلة اللفظية قائمة على البقاء ، ومع وجودها تكون حاكمة على الاستصحاب .
وأنت خبير بعد وضوح عدم كون الإيراد الثالث وارداً على الدليل ؛ لان كل دليل انما يلاحظ مستقلا ومع قطع النظر عن الدليل الأخر ، وإلَّا فالإجماع القطعي الذي كان دليلًا لا يبقي مجالًا للاستصحاب ، مع عدم كونه دليلًا لفظيّاً بان اشتراك الموجودين في زمن الخطاب مع المخاطبين ، ان كان من مصاديق قاعدة الاشتراك يكون الاستناد إليه أوّل الكلام ، وإلا

297

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست