responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 165


انطباق المجموع على المالك لا يوجب عدم صحة انطباقه على الغاصب ايضاً فالحق شمول الحديث لليد المنضمة كشموله لليد المركَّبة .
الأمر السادس - الظاهر عدم اختصاص الحديث بما إذا كان الموصول عيناً معيناً بل يشمل ما إذ كان مشاعاً فمن تسلط على النصف دار بالإشاعة كما إذا أخرج أحد الشريكين في الدار شريكه الأخر منها واستقل بالتصرف في الدار فإنه مع كونه مستولياً على النصف المشاع لفرض تحقق الشركة يصدق الحديث بالإضافة إليه ويحكم بضمانه بمقتضاه ودعوى ان الاستيلاء لا يتحقّق الَّا على الشيء المعين ممنوعة بل هو أمر عرفي متحقق في المشاع كالمعيّن ولا ينافيه قوله حتى تؤدّى ضرورة إمكان تحقق الأداء في مثل المشاع برفع المنع عن تصرف الشريك كما لا يخفى .
هذا تمام الكلام في قاعدة ضمان اليد .

165

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست