responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 164


هو المجموع فالضمان على المجموع ومرجعه إلى ضمان كل واحد منهما النصف لأنه لازم ثبوت الضمان على اثنين وعدم ثبوت ترجيح في البين فكل واحد منهما ضامن لنصف العين كما هو ظاهر .
الأمر الخامس - كما يجري الحديث في اليد غير المنضمة فهل يشمل اليد المنضمّة أم لا ؟
والمراد باليد المنضمّة هي اليد المجتمعة مع المالك بحيث يكون المجموع المركب من المالك والغاصب مستولياً على العين والمالك لو ارتفع لم يكن للغاصب التسلط كما أنه لو ارتفع الغاصب لم يكن للمالك تسلط فيكون المركب منهما مسلَّطاً على المجموع وربما يشكل الحكم بالضمان هنا وإن قيل بثبوته في الفرض المتقدم في الأمر الرابع لأنه لا معنى لضمان المجموع المركب بعد كون المالك جزء من هذا المجموع وبعضاً له ولا معنى لضمان المالك وبعبارة أخرى لو كان مفاد الحديث الحكم بضمان كل واحد منهما مستقلاًّ فالمفروض ان كل واحد منهما لا يكون مستولياً على المال وإنما المستولي هو المجموع ولو كان مفاده الحكم بضمان المجموع فلا مجال للحكم بضمانه بعد كون بعضه هو المالك .
ولكن التحقيق شمول الحديث لهذا الفرض ايضاً بتقريب ان مقتضاه هو الحكم بضمان المجموع المركب غاية الأمر ان لازمه التبعض على أجزاء المركب والتبعض على أجزاء المال فإذا لم يكن بعض الاجزاء قابلًا لان يكون ضامناً فذلك لا يمنع عن ثبوت الضمان بالنسبة إلى الأخر القابل لان يكون ضامناً وليس المانع الابتدائي إلَّا كالمسقط بحسب الاستدامة فلو فرض ان المالك ابرء احدى اليدين في اليد المركبة فكما لا يوجب ذلك برأيه اليد الأخرى أيضاً بل يبقى ضمانها بحالها فكذلك المقام فان عدم صحة

164

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست