كانت عند المالك أو وكيله فاللازم الأداء اليه أو إلى وكيله وإن كانت عند من تعلَّق حقه بها فاللازم الإرجاع إلى مستحقّها كما لا يخفى . ومثل الرهن في تعلق الحقّ ما لو كانت العين المغصوبة موقوفة بناء على القول بكون العين الموقوفة باقية في ملك الواقف غاية الأمر صيرورتها متعلقة لحقّ الموقوف عليهم امّا إذا قلنا بدخولها في ملك الموقوف عليهم فهم حينئذ مالكون والردّ إليهم ردّ إلى المالك ، كما أنه لو قلنا بخروجها عن ملك المالك وصيرورتها على رؤوس الموقوف عليهم أو الجهة الموقوف عليها بحيث تدرّ منافعها عليهم من دون دخول أصلها في ملكهم كما اختاره سيدنا العلامة الأستاذ البروجردي قده مؤيّداً له بتعدّي الفعل ب « على » فيقال وقف عليه فكان المال الموقوف سحاب جعلها المالك على رؤوس الموقوف عليهم حتى تمطر لهم فالظاهر أنه ايضاً مثل الحقّ فيجب الردّ إليهم عيناً أو بدلًا وقد مر البحث في هذه الجهة فراجع . الأمر الرابع - هل حديث على اليد يشمل اليد المركبة كما يشمل اليد المنفردة أم لا ؟ والمراد باليد المركبة أن تكون في البين يدان لا يستولي أحد منهما على جزء من المال بالمرّة بل يكون منهما مرتبطاً بالآخر بمعنى ان كلَّا منهما لو لم يكن ، لم يكن للاخر استيلاء بالمرة لا على الجزء ولا على الكلّ فيكون استيلاء كل منهما بانضمام الأخر ويكون المجموع المركب مستولياً على المجموع المركب وربما يشكل في الشمول نظراً إلى أن يد كلّ منهما عارضي خال عن الاستقلال وانّما المستقل هو المجموع المركب فلا يصدق على أحدهما الاستيلاء وإثبات اليد فلا وجه للضمان هذا ولكن الظاهر الشمول لان الملاك في الضمان هو الاستيلاء هو متحقق هنا غاية الأمر ان المستولي