responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القطع نویسنده : تقرير بحث السيد كمال الحيدرى للشيخ قيصر التميمي    جلد : 1  صفحه : 67


يعقوب بن شعيب ثقة ، والثقة وإن كان قد يخطئ أو يشذّ أحياناً ، ولكنّ الشارع أمرنا بعدم اتّهام الثقة بالخطأ أو الكذب واعتبره حجّة ، والنتيجة هي أنّ الارتماس حرام .
ويُجيب الفقيه على السؤال الثاني بالنفي ، لأنّ رواية علي بن مهزيار جاءت في مقام تحديد الأموال التي يجب فيها الخمس ، وورد فيها أنّ الخمس ثابت في الميراث الذي لا يُحتسب من غير أب ولا ابن [1] . والعرف العامّ يفهم من هذه الجملة أنّ الشارع لم يجعل خمساً في الميراث الذي ينتقل من الأب إلى ابنه ، والراوي ثقة ، وخبر الثقة حجّة ، والنتيجة هي أنّ الخمس في تركة الأب غير واجب .
ويُجيب الفقيه على السؤال الثالث بالإيجاب ، بدليل رواية زرارة عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال : القهقهة لا تنقض الوضوء وتنقض الصلاة [2] ، والعرف العامّ يفهم من النقض أنّ الصلاة تبطل بها ، وزرارة ثقة ، وخبر الثقة حجّة ، فالصلاة مع القهقهة باطلة إذن » [3] .
وهذا معناه أنّ الموجّهات والعناصر التي تدخل في عملية الاستنباط التي يمارسها الفقيه في الفقه على قسمين :
الأوّل : ما يكون موجّهاً للعملية في مادّة مخصوصة ، بحيث لو أُبدلت هذه المادّة بمادّة أخرى ، لم يكن الأمر موجّهاً . فمثلاً الرواية الواردة في حرمة الارتماس توجّه عملية الاستنباط في هذه المادّة فحسب ، ولا



[1] تفصيل وسائل الشيعة ، مصدر سابق : ج 9 ص 502 ، الباب الثامن من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث : 5 .
[2] المصدر نفسه : ج 7 ص 250 ، الباب السابع من أبواب قواطع الصلاة ، الحديث : 1 .
[3] دروس في علم الأصول ، مصدر سابق : الحلقة الأولى ، ص 141 .

67

نام کتاب : القطع نویسنده : تقرير بحث السيد كمال الحيدرى للشيخ قيصر التميمي    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست