responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القطع نویسنده : تقرير بحث السيد كمال الحيدرى للشيخ قيصر التميمي    جلد : 1  صفحه : 458


المرخّصة ، وعلى الثاني ينفتح باب البحث في ترخيصية الأصول العملية ومدى شمولها لأطراف العلم الإجمالي .
وفي هذا المجال يقرّر قدّس سرّه : « المنع عن إطلاق أدلّة الأصول لتمام أطراف العلم الإجمالي لأنّه ليس بعقلائي ؛ فإنّه بحسب أنظارهم يعتبر هذا مناقضاً ومنافياً مع الحكم الواقعي المعلوم بالإجمال رغم كونه ممكناً عقلاً . وإن شئت قلت : إنّ الأغراض الإلزامية التي يدركها العقلاء يتعاملون معها على أساس أنّه لا يوجد بينها غرض ترخيصيّ يكون بالغاً درجة بحيث يرفع اليد عنها لمجرّد تردّد بين أطراف محصورة ، وهذا باعتباره أمراً ارتكازياً يكون بمثابة القرينة اللبّية المتّصلة بالخطاب ، المانعة عن انعقاد إطلاق فيه لتمام أطراف العلم الإجمالي » [1] .



[1] بحوث في علم الأصول ، مصدر سابق : ج 4 ص 155 .

458

نام کتاب : القطع نویسنده : تقرير بحث السيد كمال الحيدرى للشيخ قيصر التميمي    جلد : 1  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست