المرخّصة ، وعلى الثاني ينفتح باب البحث في ترخيصية الأصول العملية ومدى شمولها لأطراف العلم الإجمالي . وفي هذا المجال يقرّر قدّس سرّه : « المنع عن إطلاق أدلّة الأصول لتمام أطراف العلم الإجمالي لأنّه ليس بعقلائي ؛ فإنّه بحسب أنظارهم يعتبر هذا مناقضاً ومنافياً مع الحكم الواقعي المعلوم بالإجمال رغم كونه ممكناً عقلاً . وإن شئت قلت : إنّ الأغراض الإلزامية التي يدركها العقلاء يتعاملون معها على أساس أنّه لا يوجد بينها غرض ترخيصيّ يكون بالغاً درجة بحيث يرفع اليد عنها لمجرّد تردّد بين أطراف محصورة ، وهذا باعتباره أمراً ارتكازياً يكون بمثابة القرينة اللبّية المتّصلة بالخطاب ، المانعة عن انعقاد إطلاق فيه لتمام أطراف العلم الإجمالي » [1] .